قرار

قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.