قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحوّلة للمعادن 20
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحوّلة للمعادن 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.