مرسوم رئاسي رقم 95-190
مرسوم رئاسي رقم 95-190 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى 6 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل 11 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.