قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية في سنة 1977 . 221
المادة الأولى
فتح المادةتساهم الجماعات المحلية بقدر 5 من 10 بالنسبة للبلديات وبقدر 5 من 10 بالنسبه للولايات في نصفات المساعدة التي تتحملها .
المادة 2
فتح المادةيتم الحصول على مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة (م) بضرب الحصة التي تتحملها الولايات (ح) في الاسس التي تفرض عليها الرسوم التابعة للولاية (ر) على مجموع الاسس التي تخضع للرسوم التابعه للولايات (س) : 2 xe م = س
المادة 3
فتح المادةيدفع محصول مساهمة الجماعات المحلية الى حساب الحزينة رقم 003-305 على أساس سند التحصيل المعد من قبل الادارة المركزية .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.