قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.