قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 دوج 90 درج 80 الطبع والاشتراكات دوج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 1 بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د . ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د 0 ج للسطر - فهرس محضر اعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية ص 1368 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-189 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72 143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحاله المدنية . 1370 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 76-192 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنه 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة . 1370 وزارة المالية
- مرسوم رقم 76-181 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة . 1371
- مرسوم رقم 76-182 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1372 مرسوم رقم 76-183 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى . 1374 مرسوم رقم 76-184 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 1375 مرسوم رقم 76 193 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1377 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 1378
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية انتخاب رئيس الجمهورية اللجنة الانتخابية الوطنية الشعبية محضر اعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية في سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين وفي يوم الحادى عشر من شهر ديسمبر على الساعة الثامنة ليلا اجتمعت اللجنة الانتخابية الوطنية في مقر المجلس الاعلى بمحضر : السيد : ابن با أحمد مصطفى ، رئيسا ، والسادة : بكوش يحيى عويسي المشري تقية محمد تيجاني عبد القادر العمري ثامر جنادي عبد الحميد. الاعضاء المعينون وقد قامت اللجنة باحصاء الاصوات كما هي مبينة في محاضر جمع وتركيز النتائج على مستوى الولايات والسفارات والقنصليات الجزائرية . جدول وصفى عن نتائج نعم لترشيح السيد لا لترشيح السيد الولايات هواري بومدين هواري بومدين أدرار 00000.00 64.927 صوتا . صوتا الاصنام … 373-733 | صوتا 307 صوتا الاغواط … 138.046 صوتا | 8 أصوات أم البواقي - 182.314 صوتا 5 أصوات باتنة …. 269.567 صوتا | 302 صوتا بجاية … 226.691 صوتا | 167 صوتا بسكرة … … 246.475 صوتا | 36 صو و صو و تا بشار 0000 91.441 صوتا | 278 صوتا البليدة …. 381.058 صوتا البويرة …. 168.406 أصوات 38 صوتا تامنر است … 22.432 صوتا 10 أصوات تبسة …. 175.011 صوتا | 125 صوتا تلمسان … 244-277 2630 صوتا تيارت 265478000 صوتا 118 صوتا تيزي وزو 000 409.901 صوتا | 318 صوتا الجزائ 628.345.00 صوتا ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع التراب الوطني هي كما يلي : وقد أودعت الظروف المختومة المحتوية لمحاضر جمع نتائح انتخاب رئيس الجمهورية مع ملاحقها بمكتب اللجنة الانتخابية الوطنية قصد اعلان النتائج. وقد تم بعد ذلك احصاؤها. وقد سجلت نتائج هذه العملية في الجدول الآتي بعده . وقد درست اللجنة بعد ذلك الملاحظات والشكايات المسجلة في محاضر جمع النتائج المعدة من قبل اللجنة الانتخابية للولاية أو للسفارة أو للقنصلية . ثم أعلنت بعد ذلك اللجنة الانتخابية الوطنية نتائج انتخاب رئيس الجمهورية : عدد الناخبين المسجلين 8.352.147 عدد الناخبين = 8.197.485 عدد الاصوات المعتبرة = 8.019.822 انتخاب رئيس الجمهورية نعم لترشيح السيد لا لترشيح السيد الولايات هواري بومدين هواري بومدين الجلفة 1060000 159-745 صوتا | 14 صوتا جيجل 24.157 صونا | 113 صوتا سطيف ……. 446.422 صوتا | 252 صوتا سعيدة ….. 171.442 صوتا | 321 صوتا سكيكدة …… 196.629 صوتا 346 صونا سيدي بلعباس - 219.565 2 صوتا عنابة …… 231.854 صوتا | 880 صوتا قالمة …. 264.588 677 صوتا قسنطينة 0006000 297.262 صوتا 700 صوتا المدية ….. 210.221 صوتا | 957 صوتا مستغانم 0000 315.616 1380 صوتا المسيلة …. 193.320 صوتا | IIO صوتا معسكر ….. 200.708 أصوات 218 صوتا ورقلة .. 102.416 صوتا | 152 صوتا وهران 000000 359-749 صوتا | 280 صوتا « نعم » « لا » 7.501.796 صوتا 33-777 صوتا
الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 نعم لترشيح السيد لا لترشيح السيد | السفارات هواري بومدين هواري بومدين سفارة الجزائر ب : نعم لترشيح السيد | لا لترشيح السيد السفارات هواري بومدين هواري بومدين سفارة الجزائر ب : فرنسا ………… …. 446.971 09.030 صوتا | پاكستان ….. 5 أصوات 0 صوتا العربية السعودية 16.107 صوتا 28 صود تا الصين وكوريا ….. 18 صوت 0 صوتا سوريا ……… 141 صوت 21 صوتا | أندونيسيا و ايران … 25 صوتا ه صوتا مصر …. 120 صوتا | 10 أصوات بيرو (ليما) ….. 5 أصوات . صوتا لبنان ……… 44 صوتا . صوتا تونس …… 4.302 أصوات | 37 صوتا العراق ……… 51 صوتا 1 صونا الكويت …….. 33 صوتا 5 أصوات السودان 17 صوتا . صوتا الكونغو …….. II صوتا 1 صونا ساحل العاج 32 صوتا 7 أصوات مالي ……. 282 صوتا ه صوتا غينيا ……. 13 صوتا ه صوتا دار السلام ……. و أصوات . صوتا النيجر …… ……. 423 صوتا | 1 صوتا غينيا بيساو 31 صوتا . صوتا أبو ضبي 31 صوتا | 5 أصوات مكسيك ……… 7 صوتا 3 أصوات أرجنتين ….. 9 أصوات 0 صوتا كوبا …….. 15 صوتا ه صوتا ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع السفارات والقنصليات الجزائرية هي كما يلى : بلغاريا 73 صوتا او أصوات المانيا الغربية …. 1.210 أصوات 48 صوتا برازيليا …… 15 صوتا 1 صوتا دلهى الجديدة 12 صونا ه صرنا بريطانيا ….. 385 صونا ! 2 صوتا ايطاليا …… 209 صوت 12 صونا اسبانيا ….. 137 صويا 8 أصوات تشيكوسلوفاكيا … 107 صوتا 4 أصوات بولونيا والمجر 133 صونا 3 أصوات الدول الاسكندنافية 363 صوت 5 أصوات صنعاء . 10 أصوات . صوتا بلجيكا ……. 1.949 صوتا | 12 صوتا السنيغال ….. 34 صوت 0 صوتا بينا …….. صوتا ه صرتا سويسرا والنمسا .. 963 صوتا 37 صوتا روسيا …… 437 صونا 27 صوتا غانا ……. 10 أصوات | 7 أصوات تركيا 10 أصوات . صوتا «نعم» » لا » 772 474 صوتا 9.465 صوتا انتخاب رئيس الجمهورية : ان النتائج المحصل عليها في التراب الوطني وفي الخارج هي كما يلي : نعم لترشيح السيد هواري بومدين 7.976.568 صوتا لا لترشيح السيد هواري بومدين 43-242 صوتا ملاحظات لا شيء أعد هذا المحضر في عشر نسخ، يحتفظ بواحدة منها بمقر المجلس الاعلى ويبعث بالأخرى الى كل من السيد وزير الداخلية (خمس نسخ) ووزير العدل حامل الاحتام (أربع نسخ) . رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية (الاسم والتوقيع) السيد : ابن با أحمد مصطفى حرر بالجزائر في II ديسمبر سنة 1976 1 (1) السيد بكوش يحيى أعضاء اللجنة الانتخابية (2 (2) السيد عويسي المشرى الوطنية (3 (3) السيد تقية محمد الاسماء والتوقيعات (4 (4) السيد تيجاني عبد القادر (5) العمري ثامر 6 (6) السيد جنادي عبد الحميد
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 76 189 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396
- الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72-143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادة 128 منه ، الملحق المراجع التسميات ح. م. I مستخرج من سجلات الحالة المدنية، للزواج (النسخ) 2.حم مستخرج من سجلات الحالة المدنية، للزواج (بالتفصيل) . 3 الرضاء بالزواج حم 4 شهادة عدم الاعتراض عن الزواج . 5 اشهار الزواج ح . م . ة شهادة عدم الزواج وعدم اعادة الزواج . 7 شهادة عدم الطلاق وعدم الانفصال ح. م . 8 الدفتر العائلي 9.حم اعلان بالبيان (المادة (60) . 10 اعلان ببيان الزواج والطلاق ح. م. II شهادة الطلاق . 12 شهادة الميلاد 1 مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الميلاد) . 14 مستخرج من الاحكام الجماعية المصرحة بالولادة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 المؤرخ في 16 ح. م .143 15 ورقة الميلاد جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 72-143 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 2 : ان المطبوعات الخاصة بالحالة المدنية والمستعملة في البلديات يبلغ عددها 28. ويحصص لكل مطبوع منها رقم يعد مرجعا، ويعنون تبعا للملحق المرفق بهذا المرسوم» . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، كسل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين حم 16 مستخرج من السجل الاصلي . 17 شهادة الوفاة
- J. 18 ورقة الوفاة 1 مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الوفاة) . 20 شهادة اثبات الوفاة ح. م. 21 رخصة الدفن . 22 بيان المعلومات عن الوفاة البطاقة العائلية للحالة المدنية 24 البطاقة الشخصية للحالة المدنية ح. م. 25 شهادة شخصية 2.J. 26 شهادة الحياة - الحماية . 27 شهادة التكفل العائلي . . 28 شهادة الزواج . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 76-192 76 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-339 المؤرخ في 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الصناعة والطاقة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتضمن سلك مهندسى التطبيق في الصناعة والطاقة زيادة على الفروع المعددة في المادة 2 من المرسوم رقم 71 90 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، فرع «آلات الكيل» المادة 2 : ان مهام مهندسى التطبيق آلات الكيل» هي نفس المهام المحددة في المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمادة 2 من المرسوم رقم 68-339 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . المادة 3 : يؤدى مهندسو التطبيق لفرع «آلات الكيل» اليمين ويزودون بتفويض المادة 4 : يدمج ويرسم في سلك مهندسي التطبيق، مهندسو آلات الكيل المتعاقدون والقائمون بأعمالهم لدى مصالح وزارة الصناعة والطاقة بتاريخ نشر هذا المرسوم والحاملون لدبلوم عال في «آلات الكيل» أو لشهادة معادلة، وذلك بتاريخ تنصيبهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة خدماتهم التي تمموها في هذه الوظيفة مع تخفيض سنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية بحسب المدة المتوسطة . المادة 5 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 68-339 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه والمتعلق بفرع «آلات الكيل» . للجمهورية الجزائرية 1371 وزارة المالية مرسوم رقم 76-181 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 10 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموفاق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير، بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وثمانية وعشرون ألف دينار (1.028.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وثمانية وعشرون ألف دينار (1.028.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة .. كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 .. هواري بومدين
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 300.000 31 II مراكز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 28.000 القسم السادس اعانات 36 18 36 اعانة التسيير للمركز الثقافي والاعلامي ببيروت 700.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 1.028.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 300.000
- الموظفون المناوبون والمياومون 500.000 12-31 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح المختلفة 28.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.028.000 مرسوم رقم 76-182 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد وزارة المالية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، في ميزانية | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-16 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الأول عام الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة • 1976 •
الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 يرسم مايلي : (50277500 دج) يقيد في ميزانية وزارة المالية وفي الابواب المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . خمسة ملايين ومائتان وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي (50277500 دج) مقيد فى ميزانية وزارة المالية وفي الابواب ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية . المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره خمسة سنة 1976 .. ملايين ومائتان وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة دينار الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 1.309.500 2.500.000 -31 63 مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور ولواحقها للموظفين غير المرسمين 480.000 92-31 مديريات المصالح المالية للولايات - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 208.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 119.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 مديريات المصالح المالية للولايات - الضمان القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاجتماعي 93.000 34 - II مديريات المصالح المالية للولايات تسديد النفقات 413.000 14-34 مديريات المصالح المالية للولايات - التكاليف المشتركة 112.000 34 15- مديريات المصالح المالية للولايات – - الالبسة 43.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.277.500
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه رقم الابواب الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور الرئيسية 914.000 31 12 مديريات المصالح المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مديريات المصالح . 2.118.000 المالية للولايات - الاجور ولواحقها للموظفين المناوبين والمياومين 706-000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 II مديريات المصالح المالية للولايات ريع حوادث العمل 13.500 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 - II مديريات المصالح المالية للولايات - المنح العائلية 426.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 520.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - II مديريات المصالح المالية للولايات - صيانة البنايات واصلاحها 80.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.277.500 مرسوم رقم 76-183 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد الملحقة للرى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، في الميزانية | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 22 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام الامر رقم 75-93 المؤرخ في 31 ديسة بر سنة 1975 والمتضمن 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة قانون المالية لسنة 1976
الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 يرسم مايلي : في الميزانية الملحقة للرى وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (104730000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما مقيد في الميزانية الملحقة للرى وفي الابواب المبينة في يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر قدره مليون سنة 1976 .. وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (104370000 دج) يقيد هواري بومدين رقم الابواب الجدول «» | العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار الميزانية الملحقة للرى 3 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون الاجور الرئيسية 33.000 6 المساحات المسبقة - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - الاجور الرئيسية 29 منشآت وشبكات 31 المساحات المسقية رقم الابواب 8 المساحات المسقية 355.000 الرى - نفقات الصيانة والاستغلال 408.500 : حظيرة السيارات 676.500 مجموع الاعتمادات الملغاة ……. 1.473.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الميزانية الملحقة للرى
- عمال الدولة - الاجور الرئيسية 1.148.500 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 324.500 مرسوم رقم 76 184 مؤرخ في 5 ذي الحجة- الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد وزارة قدماء المجاهدين- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية . مجموع الاعتمادات المفتوحة …… 1.473.000 عام 1396 وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام في ميزانية | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 17 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة وبمقتضى الامر رقم 65-12 المؤرخ في II ربيع الأول عام عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة لسنة 1976 .
1376 الجريدة يرسم مايلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه وزارة قدماء المجاهدين وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره الملحق بهذا المرسوم ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (622.000 دج) مقيد في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين، ميزانية وزارة قدماء المجاهدين وفى الابواب المبينة في الجدول كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة «أ» الملحق بهذا المرسوم . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة سنة 1976 . واثنان وعشرون ألف دينار (6220000 دج) يقيد في ميزانية هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31-21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهرة الاجور الرئيسية 140.000 31 31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 80.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة - الادارة
المركزية 42.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 34 03 الادارة المركزية - 34 97 النفقات القضائية على الدولة رقم الابواب اللوازم 120.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 40.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 622.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - 34-91 المصالح الخارجية تسديد النفقات 120.000 التكاليف الملحقة 40.000
- حظيرة السيارات 462.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 622.000
الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 مرسوم رقم 76-193 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 يرسم ما يلى : الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعة ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار
- (9.795.000 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، العلمي وفى
- بناء على تقرير وزير المالية . الرئيسية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام المادة 2 : دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث الباب 31 - II مؤسسات التعليم العالى - الاجور يفتح في ميزانية سنة 1976 العتماد قدره تسعة 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة، ملايين وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (9.795.000 دج) وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام | يقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وفي 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث وبعد الاطلاع المرسوم رقم 76-7 المؤرخ في II محرم عام ، العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية - سنة 1976 . لسنة 1976 . الجدول «أ» رقم الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث
- وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية : التعويضات والمنح المختلفة 335.000 31 03 الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 31-12 مؤسسات التعليم العالى : التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 31 22 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 - II مؤسسات التعليم العالى تسديد النفقات 90-34 حظيرة السيارات القسم الخامس أشغال الصيانة 100.000 15.000 75.000 20.000 3.000.000 50.000 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات مؤسسات الادارات المركزية 50.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 9.795.000
1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه . وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد بن عبد الله هني، بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات وذلك بناء على طلبه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر