مرسوم رقم 76 193 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1377
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث وبعد الاطلاع المرسوم رقم 76-7 المؤرخ في II محرم عام ، العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية - سنة 1976 .
لسنة 1976 .
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العنوان الثالث
- وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية : التعويضات والمنح المختلفة 335.000 31 03 الادارة المركزية : الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 31-12 مؤسسات التعليم العالى : التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 31 22 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
34 - II مؤسسات التعليم العالى تسديد النفقات 90-34 حظيرة السيارات القسم الخامس أشغال الصيانة 100.000 15.000 75.000 20.000 3.000.000 50.000 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات مؤسسات الادارات المركزية 50.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 9.795.000 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه .
وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.