مرسوم رقم 76-181 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة . 1371
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وثمانية وعشرون ألف دينار (1.028.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بأصل هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وثمانية وعشرون ألف دينار (1.028.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة ..
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 ..
هواري بومدين 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 300.000 31 II مراكز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 28.000 القسم السادس اعانات 36 18 36 اعانة التسيير للمركز الثقافي والاعلامي ببيروت 700.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 1.028.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 300.000
- الموظفون المناوبون والمياومون 500.000 12-31 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح المختلفة 28.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.