مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 1378

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.