مرسوم رقم 76-183 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى . 1374
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (104730000 دج) المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما مقيد في الميزانية الملحقة للرى وفي الابواب المبينة في يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر قدره مليون سنة 1976 ..
وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (104370000 دج) يقيد هواري بومدين رقم الابواب الجدول «» | العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار الميزانية الملحقة للرى 3 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون الاجور الرئيسية 33.000 6 المساحات المسبقة - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - الاجور الرئيسية 29 منشآت وشبكات 31 المساحات المسقية رقم الابواب 8 المساحات المسقية 355.000 الرى - نفقات الصيانة والاستغلال 408.500 : حظيرة السيارات 676.500 مجموع الاعتمادات الملغاة ....... 1.473.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار الميزانية الملحقة للرى
- عمال الدولة - الاجور الرئيسية 1.148.500 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 324.500
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.