مرسوم رقم 76-184 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 1375
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره الملحق بهذا المرسوم ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (622.000 دج) مقيد في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين، ميزانية وزارة قدماء المجاهدين وفى الابواب المبينة في الجدول كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة «أ» الملحق بهذا المرسوم .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة سنة 1976 .
واثنان وعشرون ألف دينار (6220000 دج) يقيد في ميزانية هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31-21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهرة الاجور الرئيسية 140.000 31 31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 80.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة - الادارة 33 المركزية 42.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح . 34 03 الادارة المركزية - 34 97 النفقات القضائية على الدولة رقم الابواب اللوازم 120.000 نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 40.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 622.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - 34-91 المصالح الخارجية تسديد النفقات 120.000 التكاليف الملحقة 40.000
- حظيرة السيارات 462.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 622.000 الاحد 20 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 76-17
- أمر رقم 65-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.