ج.ر عدد 3 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–08 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–344 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–345 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 18–346 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 18–347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول ……………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 18–348 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 18–349 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية…………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالديوان المركزي لقمع الفساد……. 10 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام قضاة………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بمجلس الدولة…….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل……… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بمجلس الدولة…….. 11 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية……… 12

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 17 جانفي سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات……….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين…………………………. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…. 17 قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته……………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أسفور، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان……………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الكاف، جزء من غابة الكاف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان…………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان…………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان………………………. 24 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الورق، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان………………………………………………. 26

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-08 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85 و 91-6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيّما المواد 14 و 136 و 146 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 18 أبريل سنة .2019 يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأربعاء 23 جانفي سنة 2019 وتختتم يوم الأربعاء 6 فبراير سنة .2019 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم تنفيذي رقم 18–344 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، 17 جانفي سنة 2019 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وثلاثمائة وثمانون مليون دينار 4.380.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وثلاثمائة وثمانون مليون دينار 4.380.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوّق عة 1.000.000 4.380.000 المجموع: ………………….. 1.000.000 4.380.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 1.000.000 4.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية – 380.000 المجموع: ……………… 1.000.000 4.380.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–345 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستة وثلاثون مليون دينار 236.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–13 المؤّرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 200.000 236.000 المجموع : ………………….. 200.000 236.000

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 200.000 236.000 المجموع : ………………. 200.000 236.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–346 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 17 جانفي سنة 2019 م المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2018 رخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.500.000 المجموع : ……………………………… 1.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة الصناعة 1.500.000 المجموع : …………………………… 1.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018،

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–15 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–02 “الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–03 “الوزير الأول- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–348 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–16 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الثالث، الفرع الجزئي الثاني وفي الباب رقم 34–41“المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرسميّة رقم الأبواب 10 جمادى الأولى عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للحماية 34-03 المديرية العامة للحماية 35-01 المديرية العامة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث………………………………… 3.000.000 المدنية - اللوازم…………………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم الرابع…. 15.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة المدنية - صيانة المباني………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الخامس… 5.000.000 مجموع العنوان الثالث… 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 20.000.000 مجموع الفرع الثالث… 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 20.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 18–349 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية المالية لسنة 2018، الوطنية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن (الفقرة 2) منه، تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن المعدّل والمتمّم، تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 17 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–22 المؤرّخ في المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 ثلاثة عشر مليون دينار 13.000.000( دج) يقيّد في ميزانية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الجدول الملحق بهذا المرسوم. 2018، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية يرسم ما يأتي : الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد الشّعبيّة. قدره ثلاثة عشر مليون دينار 13.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 47–23 حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق “الإدارة المركزية - نفقات الحملات الإعلامية من أجل الوقاية 27 ديسمبر سنة .2018 الصحية في الوسط المدرسي”. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………….. 3.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………….. 2.700.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………………. 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.300.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الرابع…. 10.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الخامس… 3.000.000 مجموع العنوان الثالث… 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………….. 13.000.000

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائريّة، المعدّل والمتمّم، المسمّى بيروك عبد الصمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1978 بتيارات – انواكشوط (موريتانيا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد خايلي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بلحول مزادة، بصفته نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالديوان المركزي لقمع الفساد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالديوان المركزي لقمع الفساد : 17 جانفي سنة 2019 م فرديّة – براهم محجاط، بصفته مديرا للإدارة العامة، – الجيلالي بوشواطة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين : – محمد الصغير يونس، – سليم بلعايش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : – حسين عيمر، في محكمة غرداية، – فضيل رحايمية، في محكمة بئر العاتر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بومدين باشا، بصفته قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد أمين سحنوني، بصفته رئيسا لمصلحة الموظفين والتكوين بمجلس الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد الندير لعموري، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مصطفى بوسطة، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد لغريب، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد أمين سحنوني، مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 محمد بركاني، نائب مدير للموارد البشرية بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد الدوادي مجراب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد خايلي، مديرا للمالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة باية معطوب، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس مصلحة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد فضيل بن عياش، رئيسا لمصلحة الموظفين والتكوين بمجلس الدولة.

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد الندير لعموري، أمينا عاما لمجلس قضاء الأغواط. 17 جانفي سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الله لعويسي، أمينا عاما لمجلس قضاء برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى بوسطة، أمينا عاما لمجلس قضاء تيبازة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 الذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولايات وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبرسنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المعدّل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول المرفق”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 17 جانفي سنة 2019 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية 3 سبتمبر سنة .2018 عن الوزير الأول وبتفويض منه محمد مباركي عبد الرحمان راوية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 134 – عون خدمة من المستوى الثاني – – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون خدمة من المستوى الأول 15 – حارس 163 – سائق سيارة من المستوى الأول 33 – سائق سيارة من المستوى الثاني 28 – عامل مهني من المستوى الثاني 13 – عامل مهني من المستوى الثالث 16 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الإجمالي 403 – قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 134 1 200 – – – 3 240 – – – 5 288 – – 15 1 200 – – 163 1 200 – – 33 2 219 – – 28 3 240 – – 13 3 240 – – 16 5 288 – – 1 6 315 – – 403 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبرسنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 المذكور إليه أعلاه، كما يأتي : 17 جانفي سنة 2019 م “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة .2018 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية محمد مباركي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق معاهد التكوين والتعليم المهنيين الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 70 – عون خدمة من المستوى الأول 19 – حارس 96 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – سائق سيارة من المستوى الثاني 11 – عامل مهني من المستوى الثاني 10 – عامل مهني من المستوى الثالث 14 – عامل مهني من المستوى الرابع 6 – المجموع الإجمالي 229 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 70 1 200 – – 19 1 200 – – 96 1 200 – – 3 2 219 – – 11 3 240 – – 10 3 240 – – 14 5 288 – – 6 6 315 – – 229

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدّل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجدوال المرفقة”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1439 الموافق 3 سبتمبر سنة .2018 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 الجدول الملحق مراكز التكوين المهني والتمهين 17 جانفي سنة 2019 م

الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمراكز التكوين المهني والتمهين التعداد حسب طبيعة عقد مناصب الشغل عقد غير محدد عقد العمل التصنيف محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 4220 – – عون خدمة من المستوى الثاني 48 – – عون خدمة من المستوى الثالث 49 – – عون وقاية من المستوى الأول 83 – – عون خدمة من المستوى الأول 552 – – حارس 6822 – – سائق سيارة من المستوى الأول 246 – – سائق سيارة من المستوى الثاني 634 – – عامل مهني من المستوى الثاني 991 – – عامل مهني من المستوى الثالث 1267 – – عون وقاية من المستوى الثاني 7 – – عامل مهني من المستوى الرابع 117 – – المجموع الإجمالي 15036 – – الجدول الملحق معاهد التعليم المهني التوقيت الجزئي – 4220 1 200 – 48 3 240 – 49 5 288 – 83 5 288 – 552 1 200 – 6822 1 200 – 246 2 219 – 634 3 240 – 991 3 240 – 1267 5 288 – 7 7 348 – 117 6 315 – 15036

الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التعليم المهني التعداد حسب طبيعة عقد مناصب الشغل عقد غير محدد عقد العمل التصنيف محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 34 – – عون خدمة من المستوى الثاني 4 – – عون خدمة من المستوى الثالث 3 – – عون خدمة من المستوى الأول 27 – – حارس 83 – – سائق سيارة من المستوى الأول 14 – – سائق سيارة من المستوى الثاني 6 – – عامل مهني من المستوى الثاني 30 – – عامل مهني من المستوى الثالث 26 – – عامل مهني من المستوى الرابع 3 – – المجموع الإجمالي 230 – – التوقيت الجزئي – 34 1 200 – 4 3 240 – 3 5 288 – 27 1 200 – 83 1 200 – 14 2 219 – 6 3 240 – 30 3 240 – 26 5 288 – 3 6 315 – 230

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 17 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق 3 المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1043 – عون خدمة من المستوى الثاني 11 – عون خدمة من المستوى الثالث 17 – عون خدمة من المستوى الأول 286 – حارس 1311 – سائق سيارة من المستوى الأول 104 – سائق سيارة من المستوى الثالث رئيس حظيرة 4 – سائق سيارة من المستوى الثاني 117 – عامل مهني من المستوى الثاني 188 – عامل مهني من المستوى الثالث 271 – عون وقاية من المستوى الأول 23 – عون وقاية من المستوى الثاني 5 – عامل مهني من المستوى الرابع 19 – المجموع الإجمالي 3399 – وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الواقعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 1043 1 200 – – 11 3 240 – – 17 5 288 – – 286 1 200 – – 1311 1 200 – – 104 2 219 – – 4 4 263 – – 117 3 240 – – 188 3 240 – – 271 5 288 – – 23 5 288 – – 5 7 348 – – 19 6 315 – – 3399 ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المورّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 17 جانفي سنة 2019 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذللك طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 5 17 عون خدمة من المستوى الأول – 11 حارس 38 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عامل مهني من المستوى الثاني 5 – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – عامل مهني من المستوى الثالث 8 – عون وقاية من المستوى الأول 19 – عامل مهني من المستوى الرابع 1 – المجموع 84 28 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 22 – – 11 1 200 – – 38 – – 5 2 219 – – 5 3 240 – – 3 – – 8 5 288 – – 19 – – 1 6 315 – – 112 المادة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعدادات مناصب الشغل بعنوان بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة .2018 عن الوزير الأول وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية وبتفويض منه والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عبد الرحمان المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري راوية بلقاسم بوشمال

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 17 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للصيد البحري وتربية المائيات المحولة إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تسمية المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري المعنية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس مدرسة التكوين التقني عامل مهني من المستوى الثاني للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الثاني المائيات بشرشال عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات بعنابة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني سائق سيارة من المستوى الأول للصيد البحري وتربية عامل مهني من المستوى الثاني المائيات بالغزوات عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عون خدمة من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات بالقالة عامل مهني من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول مدرسة التكوين التقني حارس للصيد البحري وتربية سائق سيارة من المستوى الأول المائيات ببني صاف عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 – – – 1 – 4 – – 4 1 200 4 – – – 4 1 – – – 1 3 240 1 – – – 1 4 – – – 4 5 288 3 – – – 3 14 4 – – 18 1 4 – – 5 1 200 4 – – – 4 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 5 288 8 4 – – 12 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 3 240 3 – – – 3 5 288 6 2 - - 8 – 3 – – 3 1 200 11 – – – 11 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 3 240 14 3 – – 17 – 2 – – 2 1 200 – 4 – – 4 6 – – – 6 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 6 315 3 – – – 3 5 288 11 6 – – 17

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 جانفي سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) تسمية المؤسسات العمومية ذات مناصب الشغل الطابع الإداري المعنية عامل مهني من المستوى الأول حارس المعهد التكنولوجي للصيد سائق سيارة من المستوى الأول البحري وتربية المائيات عامل مهني من المستوى الثالث بوهران عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المعهد التكنولوجي للصيد حارس البحري وتربية المائيات سائق سيارة من المستوى الثاني بالقل عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع الكلي قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.

بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08–128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني سنة 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : بعنوان باحثي المركز : – السيد سمير باشوش، أستاذ بحث دائم، عضوا، التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 6 – – 8 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 4 – – – 4 12 6 – – 18 1 3 – – 4 – 1 200 9 – – – 9 2 – – – 2 3 240 3 – – – 3 5 288 4 – – – 4 19 3 – – 22 84 28 – – 112 – السيدة حبيبة الحواطي، أستاذة بحث دائمة، عضوا، – السيدة فاطمة الزهراء مصابيح، أستاذة بحث دائمة، عضوا، – السيد سمير رويدي، ملحق دائم بالبحث، عضوا، – السيد عز الدين بن النوي، ملحق دائم بالبحث، عضوا، – السيد العربي نغلي، ملحق دائم بالبحث، عضوا، – السيد فاتح شبل، ملحق دائم بالبحث، عضوا، – السيدة نوال عينوش، ملحقة دائمة بالبحث، عضوا. بعنوان الباحثين من خارج المركز : – السيد مصطفى بولحديد، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، الجزائر، رئيسا، – السيد مقران اقروادة، أستاذ باحث بجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عضوا، – السيد مولود حشمان، أستاذ باحث بمعهد العلوم الاقتصادية – الخروبة، الجزائر، عضوا، – السيد فريد دربال، أستاذ باحث بجامعة باجي مختار، عنابة، عضوا.

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م بعنوان الباحثين الوطنيين غير المقيمين بالجزائر : – السيد مراد صلاح الدين، أستاذ باحث – B.V technologie pharming – هولندا، عضوا، – السيد طارق مزيان، أستاذ باحث بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي UMR-CNRS( ) فرنسا، عضوا، – السيد عصام مالكي، أستاذ اقتصاد بجامعة واستمنستر، لندن، بريطانيا، عضوا، – السيدة أمينة بسباس، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار، مونيستير، تونس، عضوا. يحضر مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات اجتماعات المجلس العلمي، بصفته عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1435 الموافق 4 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. H قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، تحدّد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات تعيينهم، كما يأتي : بعنوان الإدارات : – السيد نسيم سامي، ممثل وزير الدفاع الوطني، – السيد بن طالب فيصل، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – السيد رزال عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – الآنسة بوبزاري نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – السيد لعلق كريم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – السيدة فاضلي ياسمينة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 بعنوان الهيئات : – السيد حقلاون مراد، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، – السيد عروج عمار، ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، – السيد مصطفى خالد، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، – السيدة قادري نوال، ممثلة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، – السيد أوباد مراد، ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – السيد لرجان جميل، ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بعنوان ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري وتربية المائيات ذات الطابع الوطني والجمعيات ذات الصلة : – السيد بوفنش محمد منير، ممثل الجمعية الوطنية للتضامن مع البحارة، – السيد ألبان عبد الهادي، ممثل الجمعية الوطنية لصيادي المرجان. بعنوان ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري : – السيد توجي فوزي، ممثل مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري، – السيد بن اقزوح مراد، ممثل مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري. بعنوان خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات : – السيد عنان رشيد، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، – السيد زوان كمال، ممثل المدرسة الوطنية العليا البحرية، – السيدة حوي نبيلة، ممثلة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، – السيد حفرساس عزيز، ممثل دائرة البيولوجيا البحرية بمعهد علوم الطبيعة، بجامعة العلوم والتكنولوجيا - هواري بومدين. يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، كما يأتي : “…………………………………(بدون تغيير حتى) – طه حموش، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………”. H قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أسفور، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعّدل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 17 جانفي سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أسفور، جزء من غابة بني بوسعيد التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح أسفور التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 93 هكتارا و 33 آرا و 11 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 612149.05 3825494.93 2 612848.20 3824482.77 3 612340.57 3824334.56 4 611970.53 3824336.12 5 611359.99 3825070.09 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح أسفور طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي H قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الكاف، جزء من غابة الكاف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الكاف، جزء من غابة الكاف التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح الكاف التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 55 هكتارا و 73 آرا و 83 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 631439.3 3841216.452 2 631600.674 3840819.938 3 631373.254 3840655.014 4 631088.069 3840065.827 5 630562.286 3840116.982 6 630562.705 3840386.801 7 630827.993 3840454.84 8 631216.131 3841114.974 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح الكاف، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، جزء من غابة تمكسلات التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية بوحلو، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 76 هكتارا و 29 آرا و 9 سنتيارات، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه :

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 الإحداثيات النقاط س ع 1 626478.73 3851817.886 2 626549.45 3851470.146 3 626471.119 3851489.715 4 626356.178 3851488.371 5 626242.58 3851500.47 6 626140.41 3851574.073 7 626017.57 3851490.723 8 625903.3 3851456.947 9 625833.146 3851497.74 10 625757.078 3851555.287 11 625620.156 3851554.625 12 625467.359 3851604.235 13 625256.353 3851476.573 14 625120.092 3851528.828 15 624962.665 3851618.125 16 625045.48 3851714.169 17 624861.263 3851892.3 18 625025.57 3852011.76 19 625387.514 3852093.298 20 625841.699 3852088.218 21 626087.437 3851949.74 22 626267.301 3851907.989 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 17 جانفي سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية، جزء من غابة بني بوسعيد التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 80 هكتارا و 44 آرا و 51 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 613255,016 3825740,415 2 613560,128 3825011,044 3 613341,896 3824677,027 4 612806,318 3824715,411 5 612404,083 3825309,479 6 612783,634 3825617,159

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م يحدد المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الورق، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محّرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الورق، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح الورق التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية العريشة، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 1028 هكتارا و 52 آرا و 11 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 665541.91 3802512.479 2 666812.647 3802047.973 3 667281.957 38001157.089 4 667118.223 3800698.751 5 666335.984 3800384.196 6 664858.001 3800047.589 7 663840.106 3799524.273 8 664317.22 3799406.307 9 664849.589 3799679.919 10 665761.854 3799928.467 11 666533,612 3799965.718 12 666066.69 3798667.548 13 663020.008 3798537.028 14 661683.523 3798047.965 15 661466.089 3798334.502 16 663747.751 3800160.295 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح الورق، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

10 جمادى الأولى عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 32 هكتارا و 40 آرا و 58 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 629863.08 3847222.34 2 629396.09 3847034.49 3 629117.49 3846803.24 17 جانفي سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع 4 628892.06 3846805.89 5 628768.76 3846915.96 6 628979.64 3846964.90 7 629135.74 3847213.61 8 629345.36 3847435.33 9 629537.13 3847518.04 10 629688.46 3847416.81 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام

10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، جزء من غابة تمكسلات التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان. المادة 2 : يقع المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية بوحلو، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 5 هكتارات و 92 آرا و 83 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 الإحداثيات النقاط س ع 1 627912.126 3857765.365 2 627810.333 3857780.132 3 627718.233 3857728.614 4 627744.932 3857711.634 5 627726.623 3857496.442 6 627823.251 3857477.876 7 627870.836 3857427.257 8 627955.69 3857613.12 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة