مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالديوان المركزي لقمع الفساد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالديوان المركزي لقمع الفساد : 17 جانفي سنة 2019 م فرديّة
– براهم محجاط، بصفته مديرا للإدارة العامة،
– الجيلالي بوشواطة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.