مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد الندير لعموري، أمينا عاما لمجلس قضاء الأغواط. 17 جانفي سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الله لعويسي، أمينا عاما لمجلس قضاء برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى بوسطة، أمينا عاما لمجلس قضاء تيبازة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.