مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام قضاة
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين :
– محمد الصغير يونس،
– سليم بلعايش.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد :
– حسين عيمر، في محكمة غرداية،
– فضيل رحايمية، في محكمة بئر العاتر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بومدين باشا، بصفته قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.