قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08–128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني سنة 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي :
بعنوان باحثي المركز :
– السيد سمير باشوش، أستاذ بحث دائم، عضوا، التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم (2+1) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 6 – – 8 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 4 – – – 4 12 6 – – 18 1 3 – – 4
– 1 200 9 – – – 9 2 – – – 2 3 240 3 – – – 3 5 288 4 – – – 4 19 3 – – 22 84 28 – – 112
– السيدة حبيبة الحواطي، أستاذة بحث دائمة، عضوا،
– السيدة فاطمة الزهراء مصابيح، أستاذة بحث دائمة، عضوا،
– السيد سمير رويدي، ملحق دائم بالبحث، عضوا،
– السيد عز الدين بن النوي، ملحق دائم بالبحث، عضوا،
– السيد العربي نغلي، ملحق دائم بالبحث، عضوا،
– السيد فاتح شبل، ملحق دائم بالبحث، عضوا،
– السيدة نوال عينوش، ملحقة دائمة بالبحث، عضوا.
بعنوان الباحثين من خارج المركز :
– السيد مصطفى بولحديد، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، الجزائر، رئيسا،
– السيد مقران اقروادة، أستاذ باحث بجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عضوا،
– السيد مولود حشمان، أستاذ باحث بمعهد العلوم الاقتصادية – الخروبة، الجزائر، عضوا،
– السيد فريد دربال، أستاذ باحث بجامعة باجي مختار، عنابة، عضوا. 10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م بعنوان الباحثين الوطنيين غير المقيمين بالجزائر :
– السيد مراد صلاح الدين، أستاذ باحث – B.V technologie pharming – هولندا، عضوا،
– السيد طارق مزيان، أستاذ باحث بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي UMR-CNRS فرنسا، عضوا،
– السيد عصام مالكي، أستاذ اقتصاد بجامعة واستمنستر، لندن، بريطانيا، عضوا،
– السيدة أمينة بسباس، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار، مونيستير، تونس، عضوا.
يحضر مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات اجتماعات المجلس العلمي، بصفته عضوا.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1435 الموافق 4 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.