قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية، جزء من غابة بني بوسعيد التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيقع المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 80 هكتارا و 44 آرا و 51 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 613255,016 3825740,415 2 613560,128 3825011,044 3 613341,896 3824677,027 4 612806,318 3824715,411 5 612404,083 3825309,479 6 612783,634 3825617,159 10 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2019 م يحدد المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.