قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، تحدّد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات تعيينهم، كما يأتي :
بعنوان الإدارات :
– السيد نسيم سامي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– السيد بن طالب فيصل، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– السيد رزال عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– الآنسة بوبزاري نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– السيد لعلق كريم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
– السيدة فاضلي ياسمينة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة.
بعنوان الهيئات :
– السيد حقلاون مراد، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
– السيد عروج عمار، ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
– السيد مصطفى خالد، ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– السيدة قادري نوال، ممثلة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
– السيد أوباد مراد، ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
– السيد لرجان جميل، ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
بعنوان ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري وتربية المائيات ذات الطابع الوطني والجمعيات ذات الصلة :
– السيد بوفنش محمد منير، ممثل الجمعية الوطنية للتضامن مع البحارة،
– السيد ألبان عبد الهادي، ممثل الجمعية الوطنية لصيادي المرجان.
بعنوان ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري :
– السيد توجي فوزي، ممثل مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري،
– السيد بن اقزوح مراد، ممثل مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري.
بعنوان خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات :
– السيد عنان رشيد، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
– السيد زوان كمال، ممثل المدرسة الوطنية العليا البحرية،
– السيدة حوي نبيلة، ممثلة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
– السيد حفرساس عزيز، ممثل دائرة البيولوجيا البحرية بمعهد علوم الطبيعة، بجامعة العلوم والتكنولوجيا - هواري بومدين.
يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.