قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيقع المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 32 هكتارا و 40 آرا و 58 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 629863.08 3847222.34 2 629396.09 3847034.49 3 629117.49 3846803.24 17 جانفي سنة 2019 م الإحداثيات النقاط س ع 4 628892.06 3846805.89 5 628768.76 3846915.96 6 628979.64 3846964.90 7 629135.74 3847213.61 8 629345.36 3847435.33 9 629537.13 3847518.04 10 629688.46 3847416.81 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.