مرسوم رئاسي رقم 97-201 مؤرخ في 20 محرم عام 6 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 1997 (الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع :
التدخلات العمومية - القسم الرابع : النشاط الاقتصادي
- التشجيعات والتدخلات ( باب رقمه 44-02 " الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 44-96 "إعانة الخضوع للخدمة العامة".
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات ) وفي الباب رقم 44-02 " الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.