مرسوم رئاسي رقم 97-200 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وتسعة ملايين دينار (209.000.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وتسعة ملايين دينار (209.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرّئيسيّة.
العمل 81.500.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 78.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم الأول 159.500.000 الاجتماعية 2.500.000 38.000.000 مجموع القسم الثالث 40.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي. 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 209.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 209.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 209.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.