مرسوم تنفيذي رقم 97-205 مؤرخ في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل مجموع المستخدمين والأملاك والحقوق والالتزامات إلى مؤسسة تسيير الخدمات المطارية للجزائر . .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بترتب عن هذا التحويل ما يأتي :
أ) إعداد :
(1) جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير النقل.
يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. 2 (2) حصيلة ختامية حضورية حول الوسائل وتعيين قيمة عناصر أملاك الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات أو تلك التي تحصلت عليها.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 94-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.