مرسوم رئاسي رقم 97-199 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية مصالح رئيس الحكومة - الفرع الثاني - الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وفي البابين المبينين في سنة 1997 الجدول الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة ألف دينار ( 7.257.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – محتملة - احتياطي مجمع".
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 91 نفقات حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد 27 مايو سنة 1997 قدره سبعة ملايين ومائتان وسبعة وخمسون ألف اليمين زروال دينار ( 7.257.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رقم الأبواب الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الوزير الفرع الثاني المنتدب المكلف بالتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ............. 1.493.000 1 مجموع القسم الثالث 1.493.000 مجموع العنوان الثالث 1.493.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.493.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الضمان الاجتماعي.... 5.764.000 مجموع القسم الثالث 5.764.000 مجموع العنوان الثالث 5.764.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.764.000 مجموع الفرع الثاني 7.257.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.257.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.