مرسوم رئاسي رقم 97-202 مؤرخ في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ( 10.835.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (10.835.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 735.000 مجموع القسم الثالث 735.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين 02-36 إعانة للمكتب الوطني للأرصاد الجوية. 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.
والأبحاث. 700.000 700.000 700.000 100.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 50.000 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم. 50.000 مجموع القسم السادس 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 3.033.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.033.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 7.800.000 مجموع القسم الثالث 7.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.800.000 مجموع الفرع الأول 10.835.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.835.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.