قرار
قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1443 الموافق 18 غشت سنة 2021 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.