مرسوم تنفيذي رقم 22-281 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 35-01 ''الإدارة المركزية - صيانة المباني''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-02 ''الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.