مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الجلفة 21 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.