مرسوم تنفيذي رقم 22-282 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، لسنة 2022، الفرع الجزئي الثاني – المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث : وسائل المصالح،
القسم السابع — النفقات المختلفة، باب رقمه 37-12 وعنوانه ” المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .”
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 236.736.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 37–10 ” الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .”
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 236.736.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 37-12 ” المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال .”
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.