مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بجاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.