قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل و كيفيات إصدارها و سحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج بطاق ة التفويض بالعمل و كيفيات إصدارها و سحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
المادة :2 التفويض بالعمل يتمثل في بطاقة بيضاء اللون من ورق مقوى أملس مستطيلة الشكل طولها 13,8 سم و عرضها 11 سم يقطعها خط ان متوازي ان بالأخضر و الأحمر يمتدان من الحافة العليا من الجهة اليسرى إلى غاية الحافة السفلى من الجهة اليمنى بحيث يمكن طيها في الوسط، ويرفق نموذج البطاقة بهذا القرار.
المادة :3 تصدر المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالإدارة المركزية لوزارة التجارة بطاقة التفويض بالعمل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
المادة :4 تصدر بطاقة التفويض بالعمل بناء على الوثائق الآتية:
- صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من قرار أو مقرر الترسيم في الرتبة حسب الحالة،
- نسخة من محضر أداء اليمين، تجديد البطاقة:
أ - حالة ترقية الموظف:
- صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من قرار أو مقرر الترقية قي الرتبة، حسب الحالة،
- بطاقة التفويض بالعمل القديمة،
ب - حالة الضياع:
- صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من قرار أو مقرر الترسيم أو الترقية في الرتبة، حسب الحالة،
- نسخة من محضر أداء اليمين،
- نسخة من التصريح بالضياع محرر من المصالح المؤهلة،
ج - حالة الإتلاف:
- صورتان (2) شمسيتان للمعني،
- نسخة من قرار أو مقرر الترسيم أو الترقية في الرتبة، حسب الحالة،
- بطاقة التفويض بالعمل المتلفة،
- نسخة من محضر أداء اليمين، المادة :5 تسحب الهيئة المستخدمة للموظفين بطاقة التفويض بالعمل بصفة نهائية أو مؤقتة في الحالات الآتية :
1 - السحب بصفة نهائية:
- الإحالة على التقاعد،
- الاستقالة،
- التسريح،
- العزل،
- الوفاة
2 - السحب بصفة مؤقتة:
- التوقيف عن العمل،
- الإحالة على الاستيداع،
- الانتداب خارج قطاع وزارة التجارة،
- عطلة مرضية طويلة المدى،
- وضعية الخدمة الوطنية، المادة :6 بطاقة التفويض بالعمل بطاقة شخصية و لا يمكن استعمالها إلا من صاحبها و في حالة ضياعها يجب على صاحبها إخطار السلطات المختصة فورا.
المادة :7 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة .2012 مصطفى بن بادة نموذج بطاقة التفويض بالعمل وزارة التجارة أداء اليمين في ..........................................
مقيدة في دفتر التسجيل رقم : ........................................ 6 مارس سنة 2013 م الملحق للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة وجه البطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تفويض بالعمل إن وزير التجارة وبموجب الصلاحيات المخولة له يعين السيد (ة) : ...................................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
يطلب وزير التجارة من السلطات الرسمية المدنية والعسكرية الاعتراف والعمل على الاعتراف بالموظف المسمى بصفته أعلاه، حيث ما تقدم وإعطائه يد المساعدة والدعم والحماية في كل ما له علاقة بمهامه.
الجزائر في ........................
ظهر البطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة بطاقة تفويض بالعمل 23 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2013 م وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.