قرار

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل و كيفيات إصدارها و سحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.