مرسوم تنفيذي رقم 13-95 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول ع ام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : 6 مارس سنة 2013 م "الم ادّة 2 مكرر : في حالة الشغور المؤقت لمنصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية، يعيّن موظف ينتمي إلى المؤسسة أو الإدارة العمومية، انتقاليا، بصفة آمر بالصرف قصد ضمان استمرار سي ر الم رفق العمومي، في انتظار تعيين موظف في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والبشرية والمادية.
تكلف المصالح المختصة بوزارة المالية بإعداد مقررات التأهيل والاعتماد الضرورية للمعني لمدة سنة واحدة.
وفي حالة ما إذا لم يستكمل إجراء التعيين في الأجل القانوني، يمكن أن تجدد هذه المقررات، بصفة استثنائية، لمدة إضافية تقدر بسنة واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، حسب الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 26 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.