مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تندوف
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 28 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.