مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 22
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى فردية أبو صبحة سهيل، المولود في أول نوفمبر سنة 1970 ببسكرة (بسكرة) وولده القاصر: * أبو صبحة إسلام ، المولود في 20 فبراير سنة 1998 بحجوط (تيبازة).
أبوظريفة زينب، المولودة في 16 مارس سنة 1948 بعبسان (فلسطين).
أبو حويج لمياء، المولودة في 8 يناير سنة 1964 برفح (فلسطين).
أبولوز جميل، المولود في 13 أكتوبر سنة 1947 ببئر السبع (فلسطين) وأولاده القصر : * أبولوز جمانة، المولودة في 6 مايو سنة 1982 بشرشال (تيبازة) ، * أبولوز احمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1986 بتيبازة تيبازة) * أبولوز علاء، المولود في 29 مارس سنة 1993 بحجوط (تيبازة)، * أبولوز سماح ، المولودة في 8 مارس سنة 1996 بتيبازة (تيبازة) * أبولوز رؤى المولودة في 10 ديسمبر سنة 2001 بحجوط (تيبازة).
أبولوز نجلاء ، المولودة في 21 غشت سنة 1977 بعمان (الأردن).
أبو مغصيب عابد، المولود في أول يناير سنة 1943 ببئر السبع (فلسطين) وابنتاه القاصرتان : * أبو مغصيب هدى، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1982 بدرعا (سوريا)، * أبو مغصيب منى المولودة في 29 سبتمبر سنة 1990 بتيميمون (أدرار).
عفانة عماد، المولود في 23 نوفمبر سنة 1971 بالمشرية (النعامة).
- الأطرش وحيد ، المولود في 19 يوليو سنة 1973 بباب الوادي (الجزائر).
- امرقعة عبدالله، المولود في 31 مايو سنة 1967 ببرج بوعريريج (برج بوعريريج).
عمرو محمد عبد الخالق سيف أسامة المولود في 14 أكتوبر سنة 1980 بالبصرة (العراق) ويدعى من الآن فصاعدا : حراز سيف أسامة.
عويجان رامز، المولود في 4 يوليو سنة 1973 بتلبيسة ، حمص (سوريا).
بلبشير محمد المولود في 26 أبريل سنة 1959 بمعازيز، حمام بوغرارة (تلمسان).
بلحاج حسين المولود في 14 فبراير سنة 1962 بالمرسى الكبير (وهران).
بن عبوالهواري، المولود في 15 يناير سنة 1966 بوهران ( وهران).
بن دحمان ميلود المولود في 19 يونيو سنة 1967 بتلمسان (تلمسان).
بن ساحة فاطمة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1962 بتلمسان (تلمسان).
بومدين بن صديق المولود في 5 فبراير سنة 1952 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وأولاده القصر : * فطيمة بنت بومدين، المولودة في 27 مايو سنة 1988 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، * محمد بن بومدين المولود في 28 يونيو سنة 1990 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، * مداني ربيع بن بومدين المولود في 16 يونيو سنة 1993 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
ويدعون من الآن فصاعدا : عمراني بومدين ، عمراني فطيمة، عمراني محمد، عمراني مداني ربيع.
شليو سعيدة، المولودة في 9 مايو سنة 1969 بحسين داي (الجزائر).
- شنكامة أدم ، المولود سنة 1955 بأززاو (النيجر) ويدعى من الآن فصاعدا : شنكامة محمود وأولاده القصر : * شنكامة الزهرة، المولودة في 5 أبريل سنة 1988 بجانت (إيليزي)، * شنكامة محمد ، المولود في 11 يوليو سنة 1990 بجانت (إيليزي)، * شنكامة فاطيمة، المولودة في 11 يوليو سنة 1993 بجانت (إيليزي)، * شنكامة زينب، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1994 بجانت (إيليزي) * شنكامة مليكة ، المولودة في 8 مايو سنة 1997 بجانت (إيليزي) * شنكامة الوافي عزالدين المولود في 4 يناير سنة 2000 بجانت (إيليزي)، * شنكامة المهدي، المولود في 14 غشت سنة 2002 بجانت (إيليزي).
شملال فاطمة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1970 بالدار البيضاء (المغرب).
جميلة بنت عزوز، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1957 ببني صاف ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عزو جميلة.
جميلة بنت ديدوح ، المولودة في 22 يونيو سنة 1973 ببني صاف (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : محياوي جميلة.
- العلاوي ميمونت، المولودة سنة 1933 ببني شيكر (المغرب).
الدياب فريد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1977 بتيزي وزو ( تيزي وزو).
- الهادي مولاي أحمد ، المولود في 11 غشت سنة 1967 بمستغانم (مستغانم).
- الحويج العربي، المولود في أول ديسمبر سنة 1947 بزغوان (تونس) وولداه القاصران : * الحويج نوفل، المولود في 27 أبريل سنة 1983 بعنابة (عنابة)، * الحويج أيمن المولود في 16 سبتمبر سنة 1990 بعنابة (عنابة).
- الادريسي نعيمة، المولودة في 6 يوليو سنة 1977 بجبالة ( تلمسان).
- الادريسي رشيدة، المولودة في 16 مايو سنة 1979 بجبالة ( تلمسان).
- الجوهري لحسن المولود في أول غشت سنة 1976 بغليزان ( غليزان).
- فاخير فاتح المولود في 6 غشت سنة 1974 بسيدي امحمد (الجزائر).
قريتلي عبد الكريم، المولود في 4 فبراير سنة 1974 ببسكرة ( بسكرة).
حجاري بحرية المولودة في 9 مايو سنة 1965 بالمرسى الكبير (وهران).
حمادي زانة ، المولودة في 26 أبريل سنة 1954 بالطابية (سيدي بلعباس).
- حميدي عمر، المولود سنة 1925 ببشار (بشار).
حموتي دليلة المولودة في 18 ديسمبر سنة 1975 بعين تموشنت ( عين تموشنت).
- حمزي جمال، المولود في 11 أبريل سنة 1976 بدرارية (الجزائر).
إدريسي سليمة، المولودة في 9 يونيو سنة 1973 بوهران (وهران).
- ججو حسام المولود في 19 أبريل سنة 1955 بالبصرة (العراق) وولداه القاصران : * ججوريم، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1985 بحسين داي ( الجزائر)، * ججونورس، المولود في 26 يوليو سنة 1990 بالقبة (الجزائر).
- كرومي فاطيمة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1965 بعين بسام (البويرة).
خدير أحمد، المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 بوهران (وهران).
خنوس بختة، المولودة في 24 أبريل سنة 1967 بالحراش (الجزائر).
لغلا عبد الكريم، المولود في 27 يوليو سنة 1962 بسيق (معسكر).
- لحرش منصور ، المولود في 24 مارس سنة 1966 بمستغانم (مستغانم).
مقوني علي المولود في 3 غشت سنة 1958 بغليزان (غليزان) وأولاده القصر * مقوني زكرياء، المولود في 21 نوفمبر سنة 1985 بغليزان (غليزان) * مقوني يعقوب، المولود في 16 مايو سنة 1988 بغليزان (غليزان) * مقوني يوسف، المولود في 9 مارس سنة 1990 بغليزان (غليزان).
منصور عبد المولود سنة 1942 بطيرة، حيفاء (فلسطين).
منصوري ميمون ، المولود في 19 أبريل سنة 1971 بسيق (معسكر).
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 9 يوليو سنة 2003 م
- مزيان رزيقة، المولودة في 15 غشت سنة 1979 بالقليعة تيبازة).
محمد بن ريفي محمد ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1947 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن ريفي محمد.
مصطفى موسى محمود علي بيسان، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1976 بالأبيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفى موسى بيسان.
ورغي الصالحة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1939 بالساقية (تونس).
بييد يسكالزي جوزيف، المولود في 26 مارس سنة 1943 بتونس(تونس) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان يوسف.
رسيفي عمارية، المولودة سنة 1961 بمغنية (تلمسان).
سعدي عمار، المولود في 2 مارس سنة 1969 ببجاية (بجاية).
صباغ صفوان، المولود في 22 يناير سنة 1971 بالبليدة (البليدة).
سعيدي عمر، المولود في 11 مارس سنة 1970 بحمام بوغرارة ( تلمسان).
صالح بن عمر، المولود في 27 فبراير سنة 1959 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فاعدا :
مهاجي صالح.
سرحان حمو المولود في 27 مايو سنة 1967 بوهران (وهران).
سباعي عبد الرحمان، المولود في 18 أبريل سنة 1964 بحسين داي (الجزائر).
- شعت محمد، المولود في 24 يونيو سنة 1975 بحجوط ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا: قويدر محمد.
سهيلي محمد فوزي المولود في 12 غشت سنة 1964 بعنابة (عنابة).
سماعين بن محمد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1975 بالعفرون(البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن حمو سماعين.
سلطاني مالك، المولود في 4 مارس سنة 1963 بقاسناين، ليل (فرنسا).
زروي فضيلة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1960 بغليزان (غليزان).
مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.