مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الديباجة :
إن الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والأطراف في هذا الميثاق المسمى "الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته".
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق الانسان وأن الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأي شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون أي تمييز بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
وإذ تذكر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإعلان رقم 4 لرؤساء الدول والحكومات (د16) التعديل الأول الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشرة في منروفيا ليبيريا خلال الفترة من 17-20 يوليو سنة 1979 أقرّ بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي.
وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الإفريقيين مازال حرجا بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية والنزاعات المسلحة والاستغلال والجوع والتعويق وعدم نضوج الطّفل البدني والعقلي مما يتطلب الحماية والعناية.
وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع الإفريقي وأنه لكي يتحقق للطفل الإفريقي النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو في وسط عائلي وفي جو من السعادة والحب والتفاهم.
وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدني والذهني في حاجة إلى عناية خاصة لنموه الجسماني والبدني والذهني والأخلاقي والاجتماعي وأنه في حاجة إلى حماية قانونية في أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن.
وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي وماضيها التاريخي وقيم الحضارة الإفريقية التي ينبغي استلهامها والاسترشاد بها في تفكيرها في مجال حقوق وحماية الطفل.
وإذ تأخذ في الحسبان أن دعم وحماية حقوق ورفاه الطفل يفترضان اضطلاع الجميع بواجباتهم.
وإذ تؤكد مجددا موافقتها على مبادىء حقوق وحماية الطفل الواردة في بياناتها واتفاقياتها وسائر الوثائق التي اعتمدتها منظمة الوحدة الإفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية حول حقوق الطفل الإفريقي ورفاهيته توافق على ما يأتي :
الجزء الأول الحقوق والواجبات
الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة الأولى
فتح المادة1-تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق لاعتماد كافة التدابير التشريعية أو غيرها اللازمة لنفاذ أحكام هذا الميثاق.
2 - لا يسري أي حكم من أحكام هذا الميثاق على أي حكم يكون أكثر ملاءمة لإقرار حقوق الطفل وحمايته واردا في تشريع دولة طرف أو في أية اتفاقية دولية أخرى أو في أي اتفاق دولة معمول به في الدولة المذكورة.
3 - يجب عدم تشجيع أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية يتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق على أساس هذا التعارض.
تعريف الطفل
المادة 2
فتح المادةبموجب هذا الميثاق "يقصد بالطفل" أي انسان يقل عمره عن 18 عاما.
عدم التمييز
المادة 3
فتح المادةلكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثراء والمولد أو أي وضع آخر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة لأبويه أو وصيه الشرعي. 9 يوليو سنة 2003 م مصلحة الطفل العليا
المادة 4
فتح المادة1 – تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في أي إجراء خاص يقوم به أي شخص أو سلطة.
2 - في أي إجراء قضائي أو إداري يتصل بطفل قادر على نقل أرائه الخاصة ينبغي الحرص على الاستماع إلى آراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك في الإجراء على أن تأخذ السلطة المختصة آراءه في الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التي تطبق في هذا المجال.
البقاء والتنمية
المادة 5
فتح المادة1 - لكل طفل الحق في الحياة. وهذا الحق غير قابل للتقادم ويحميه القانون.
2 - تكفل الدول الأطراف في هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه.
3 - لا يصدر حكم الإعدام على جرائم يرتكبها الأطفال.
الاسم والجنسية
المادة 6
فتح المادة1 - لكل طفل الحق في اسم عند مولده.
2 - كل طفل يقيد فور مولده. 3 –- لكل طفل الحق في الحصول على جنسية. 4-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالعمل على أن تعترف تشريعاتها بمبدأ حق الطفل في الحصول على جنسية الدولة التي ولد (أو ولدت) على أراضيها إذا كان لا يمكن لحظة الولادة أن يمنح (تمنح) جنسية أية دولة أخرى طبقا لقوانينها.
حرية التعبير
المادة 7
فتح المادةيكون لأي طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية عن آرائه في شتى المجالات وإعلان آرائه مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون.
حرية التجمع
المادة 8
فتح المادةلكل طفل الحق في حرية الانضمام لجمعية وحرية تكوين أي تجمع سلمي يجيزه القانون.
حرية التفكير والعقيدة والديانة
المادة 9
فتح المادة1 - لكل طفل الحق في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
2 - على الأبوين والوصي الشرعي، عند الاقتضاء تقديم النصح والتوجيه في ممارسة هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل. 3-تحترم الدول الأطراف في الميثاق واجب الأبوين والوصي الشرعي من حيث تقديم النصح والتوجيه في مجال التمتع بهذه الحقوق طبقا للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة في هذا الشأن.
حماية الحياة الخاصة
المادة 10
فتح المادةلا يجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غير شرعي في حياته الخاصة في أسرته أو في منزله أو في مراسلاته أو التعدي على شرفه وسمعته، غير أن للأبوين والوصي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معقول على سلوك الأطفال وللطفل الحق في الحماية قانونا من مثل هذه التدخلات أو التعديات.
التربية
المادة 11
فتح المادة1 - لكل طفل الحق في التربية.
2 - تستهدف تربية الطفل ما يأتي :
أ) تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضلا عن قدراته الذهنية والبدنية إلى حين نضوجها الكامل
ب) تشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية ولا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام مختلف الوثائق الإفريقية الخاصة بحقوق الانسان والشعوب وفي الاعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الانسان
ج) صون وتعزيز القيم الأخلاقية التقليدية والثقافية الإفريقية الايجابية
د) تهيئة الطفل لكي يعيش حياة مسؤولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات العرقية والقبائل والجماعات الدينية
ه) الحفاظ على الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي،
و) تشجيع وإقامة الوحدة والتضامن الافريقيين،
ز) كفالة الاحترام للبيئة والموارد الطبيعية
ح) تحسين إدراك الطفل للرعاية الصحية الأولية، 3-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة بغية التوصل إلى الإقرار الكامل لهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يأتي :
أ) توفير التعليم المجاني والإلزامي ب تشجيع تطوير التعليم الثانوي بمختلف أشكاله وتوفيره تدريجيا بالمجان وفي متناول الجميع،
ج) توفير التعليم العالي للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات كل طفل بشتى الوسائل المناسبة، د اتخاذ تدابير لتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة وخفض معدل المتخلفين عنها،
ه) اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالأطفال الموهوبين والمحرومين من الاناث لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.
4 - تحترم الدول الأطراف في هذا الميثاق حقوق وواجبات الأبوين وعند الاقتضاء حقوق وواجبات الوصي الشرعي في اختيار مدرسة لأولادهم غير تلك التي أقامتها السلطات العامة بشرط أن تلتزم هذه المدرسة بالحد الأدنى من القواعد التي تجيزها الدولة لكفالة التربية الدينية والأخلاقية للطفل بصورة تتماشى مع تطور قدراته.
5 - تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة التي تكفل معاملة الطفل الخاضع للانضباط المدرسي أو لانضباط أبويه معاملة تتسم بالانسانية واحترام كرامة الطفل. وذلك بما يتماشى مع هذا الميثاق .
6 - تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة لكي يتسنّى للبنات اللائي يصبحن حوامل قبل اتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مراعاة استعداد كل منهن.
7- لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على أنها مخالفة لحرية أي فرد أو هيئة في انشاء وإدارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادىء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومراعاة مطابقة التعليم في هذه المدرسة للحد الأدنى من القواعد التي تحددها الدولة المختصة.
أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية
المادة 12
فتح المادة1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة أوقات الفراغ والحق في ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره وفي الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية والفنية. 2-تحترم الدول الأعضاء حق الطفل في الاشتراك الكامل في الحياة الثقافية والفنية وتشجعه من خلال تهيئة أنشطة ثقافية وتقنية وترفيهية وقضاء أوقات الفراغ المناسبة والمتاحة للجميع.
الأطفال المعوقون
المادة 13
فتح المادة1 - لكل طفل معوّق ذهنيا أو بدنيا الحق في أن يحظى بتدابير حماية خاصة تتفق مع احتياجاته البدنية والأخلاقية وفي ظروف تكفل كرامته وتشجع استقلاله الذاتي ومشاركته بنشاط في حياة المجتمع.
2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوّق وللقائمين على رعايته المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك في نطاق الموارد المتاحة وأن تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعي ونضوجه الشخصي وتنميته الثقافية والأخلاقية على أكمل وجه ممكن. 3-تستخدم الدول الأطراف في هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكي توفّر بصورة تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنيا أو بدنيا وتمكنهم من دخلو المباني العامة المرتفعة وسائر الأماكن التي يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق.
الصحة والخدمات الصحية
المادة 14
فتح المادة1 - لكل طفل الحق في أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة. 2-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تسعى إلى ممارسة هذا الحق بالكامل بصفة خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق الأغراض الآتية :
أ) خفض معدل وفيات المواليد قبل الولادة وخفض معدل وفيات المواليد،
ب) كفالة تقديم العلاج الطبي والرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، 9 يوليو سنة 2003 م
ج) كفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة،
د) مكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولوية من خلال تطبيق التقنيات الملائمة،
ه) تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات
و) تطوير العلاج الوقائي والتوعية في مجال التربية الخاصة بحياة الأسرة وتوفير الخدمات،
ز) إدراج برامج العلاج الطبي الأساسي في خطط التنمية الوطنية.
ح) العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الآباء والمسؤولين عن مؤسسات الأطفال والعاملين في هذه المؤسسات والتشجيع على استخدام المعارف المتعلقة بالأغذية في مجال صحة وتغذية الطفل : مزايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة والوقاية من الحوادث العائلية وغيرها.
ط) إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والسكان المستفيدين على نحو فعال في تخطيط وإدارة برامج العلاج الأساسي للأطفال، ي دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خلال الوسائل التقنية والمالية لصالح تطوير الرعاية الطبية الأولية للأطفال.
عمالة الأطفال
المادة 15
فتح المادة1 - يتمتع الطفل بالحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي ومن ممارسة أي عمل قد ينطوي على مخاطر أو من شأنه أن يعطل تربية الطفل أو أن يكون على حساب صحته أو نموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي.
2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لضمان التطبيق الكامل لهذه المادة وهي التدابير التي تشمل على حد سواء القطاع الرسمي وغير الرسمي وقطاع العمالة الموازي له مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في وثائق منظمة العمل الدولية بشأن الأطفال وتتعهد الأطراف بصفة خاصة بما يأتي :
أ) تحديد السن الأدنى المقبول لممارسة هذا العمل أو ذاك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض، ب اعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظروف العمالة
ج) النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلي لهذه المادة،
د) تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الأيدي العاملة من الأطفال لتشمل جميع قطاعات المجتمع.
حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب
المادة 16
فتح المادة1-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية المحددة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الانسانية أو المخزية وخاصة التعدي أو التعذيب البدني أو الذهني أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب الجنسي عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصي شرعي أو سلطة مدرسية أو أي شخص آخر يتولى حماية الطفل. 2 – تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء هيئات مراقبة خاصة تكلّف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلا عن الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الاهمال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق في هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها.
الإشراف على عدالة الأحداث
المادة 17
فتح المادة1 - من حق أي طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي أن يلقى معاملة خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق الانسان والحريات الأساسية للآخرين.
2- ينبغى على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يأتي :
أ) العمل على عدم خضوع أي طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأي سبب آخر للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لا انسانية أو مخزية ب العمل على فصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاعتقال أو السجن
ج) العمل على تحقيق ما يلي بالنسبة لأي طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات.
1 - اعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا.
2 - سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فوري إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة.
3 - حصوله على مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة لاعداد وتقديم دفاعه.
4 - البت في حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وامكان استثنائه للحكم – في حالة إدانته - لدى محكمة عليا.
5 - عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه.
د) منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة. 3 – الهدف الأساسي لمعاملة الطفل أثناء النظر في القضية وأيضا إذا ثبتت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة دمجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيا. 4 ينبغي تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائي.
حماية الأسرة
المادة 18
فتح المادة1 - تعد الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التي يتعين عليها الاهتمام بتأسيسها ونموها. 2-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لكفالة المساواة في حقوق ومسؤوليات الزوجين إزاء الأطفال وفي حالة الانفصال تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل.
3 - لا يجوز حرمان أي طفل من رعايته بسبب الحالة الاجتماعية لأبويه.
عناية الأبوين وحمايتهما للطفل
المادة 19
فتح المادة1 - لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقا للقوانين الواجبة التطبيق في هذا الشأن ان هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه.
2 - لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة.
3 - إذا جاء الفصل نتيجة لإجراءات قامت به دولة عضو، فيجب على هذه الدولة أن تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته في حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين ويتعين أيضا على الدول الأطراف أن تعمل على ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص أو الأشخاص الذين قدم هذا الطلب بشأنهم.
4 - إذا ألقت إحدى الدول الأطراف القبض على طفل فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك والديه أو الوصي عليه في أسرع وقت ممكن.
مسؤوليات الأبوين
المادة 20
فتح المادة1 - يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسؤولين في المقام الأول عن تربيته وعن حسن تنشئته وينبغي :
أ) ألا تغيب أبدا عن أنظارهم مصلحة الطفل، ب أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما وقدراتهما المالية.
ج) أن يراعوا الانضباط المنزلي بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الانسانية.
2 - على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة وذلك من أجل مراعاة إمكانياتها وموقفها الوطني.
أ) تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسؤولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس والمأوى، ب تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه الطفل وكفالة تطوّر المؤسسات التي تتولى رعاية الأطفال،
ج) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين.
الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة
المادة 21
فتح المادة1-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة للقضاء على الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه العادي وتنميته وخاصة : 9 يوليو سنة 2003 م
أ) الأعراف والممارسات الضارة بصحة الطفل أو بحياته، ب الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا تجاه أطفال معينين لأسباب تتعلّق بالجنس أو غير ذلك من الأسباب.
2 - يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعّالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو ثماني عشر سنة ولجعل قيد الزواج الزاميا في سجل رسمي.
النزاعات المسلحة
المادة 22
فتح المادة1-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الانساني الدولي واجبة التطبيق في حالة نشوب نزاع مسلح يؤثر على الطفل بصفة خاصة. 2-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشاركة أي طفل بصورة مباشرة في أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أي طفل.
3 - ينبغي على الدول الأعضاء في هذا الميثاق أن تقوم طبقا للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في حالة نشوب نزاع مسلّح وأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع مسلّح وتطبّق هذه التدابير أيضا على الأطفال في حالات النزاعات المسلّحة الداخلية وحالات التوتر والاضطرابات المدنية.
الأطفال اللاجئون
المادة 23
فتح المادة1- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة لكي تكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضع اللاجىء أو الذي يعتبر لاجئا بموجب القانون الدولي أو الوطني الواجب التطبيق في المسألة المعنية سواء كان مصحوبا أو غير مصحوب بوالديه أو بوصي شرعي أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الانسانية التي قد يطلبها لممارسة الحقوق التي يعترف بها له هذا الميثاق أو أي وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الانسان أو بحق الانسان الذي تكون الدول معترفة به.
2 - تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة اللاجئين في جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وفي العثور على الآباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم.
3 - إذا لم يمكن العثور على أحد والدي الطفل أو على وصيه الشرعي، أو أحد أقاربه الأقربين فإنه ينبغي منح الطفل الحماية نفسها التي تمنح لأي طفل آخر يكون محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب.
4 - تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التغييرات الضرورية على الأطفال المشردين داخل أي بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية أو صراع داخلي أو اضطرابات مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأي سبب آخر .
التبني
المادة 24
فتح المادةينبغي على الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أن تعمل على كفالة مصلحة الطفل في جميع الأحوال وتتعهد بوجه خاص بما يأتي :
أ) إنشاء المؤسسات المختصة للبت في مسائل التبني وبتنفيذ عملية التبني وفقا للقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن وعلى أساس كافة المعلومات ذات الصلة والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا كان التبني مرخصا به مع مراعاة وضع الطفل تجاه والديه، وأقاربه المقربين، ووصيه وما إذا كان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبني بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب.
ب الاعتراف بأن التبني عبر القوميات في البلدان التي صدقت على المعاهدة الدولية بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة الحفاظ على الطفل، إذا لم يمكن وضعه في أسرة تستضيفه أو تتبناه أو إذا أمكن رعاية الطفل على نحو ملائم في بلده الأصلي.
ج) السهر على أن يتمتّع الطفل الخاضع للتبني عبر القوى بالحماية والمعايير المماثلة لتلك السارية في حالة التبني الوطني، د اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل في حالة التبني عبر القوميات ألا يؤدي هذا الاجراء إلى كسب مادي أو تدليس لا مبرر له لصالح الذين شاركوا في اتخاذ إجراءات التبني
ه) دعم أهداف هذه المادة وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والتكفل بأن يتم في هذا الإطار وضع الطفل في بلد آخر بواسطة السلطات أو الهيئات المختصة،
و) إنشاء آلية يعهد إليها بالسهر على رفاهية الطفل المتبنى.
انفصال الطفل عن أبويه
المادة 25
فتح المادة1 - من حق أي طفل يكون محروما بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأى سبب من الأسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة.
2 - على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تلتزم بما يأتي :
أ) ينبغي على كل طفل سواء كان يتيما أو محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية أو إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقى الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل في دار للضيافة أو وضعه في مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال.
ب تتخذ كافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم، وذلك في حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
3 - إذا تقرر وضع الطفل في دار للضيافة أو التبني مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ماهو مرغوب فيه وهو كفالة الاستمرار في تربية الطفل ومراعاة أصوله العرقية والدينية واللغوية.
الحماية من الفصل والتمييز العنصريين
المادة 26
فتح المادة1-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق فرديا وجماعيا بإعطاء أقصى قدر من الأولوية للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري. 2-كما تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح أولوية كبرى للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يمارس فيها الفصل العنصري والعرقي والديني وغير ذلك من أشكال التفرقة والتمييز أو في الدول المعرّضة لعدم الاستقرار العسكري.
3 - وتتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأطفال كلّما أمكن ذلك وتوجيه جهودها للقضاء على كافة أشكال التمييز والفصل العنصريين في القارة الإفريقية.
الاستغلال الجنسي
المادة 27
فتح المادة1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من كل أنواع الاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى منع :
أ) إغراء الطفل أو إجباره أو تشجيعه على ممارسة أي نشاط جنسي،
ب) استخدام الأطفال في أغراض تتعلق بالدعارة أو في أي ممارسة جنسية أخرى،
ج) استخدام الأطفال في أنشطة وفي مناظر أو مطبوعات خليعة.
تعاطي المخدرات
المادة 28
فتح المادةتتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي التي ورد تعريفها في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الأطفال في الانتاج غير المشروع لهذه المواد أو تهريبها.
بيع الأطفال واختطافهم واسترقاقهم واستخدامهم في التسول
المادة 29
فتح المادةتتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع :
أ) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال من قبل أي شخص بما في ذلك أباؤهم أو الأوصياء الشرعيون عليهم ب استخدام الأطفال في التسول. 9 يوليو سنة 2003 م أطفال الأمهات السجينات
المادة 30
فتح المادةتتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات وللأطفال الصغار الذين يتهمون أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائي وتتعهد بوجه خاص :
أ) العمل على إيجاد عقوبة أخرى غير عقوبة السجن في جميع الحالات حين يصدر حكم ضد أولئك الأمهات ب اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن أولئك الأمهات بمؤسسة لإصلاحهن
ج) انشاء مؤسسات خاصة لضمان إقامة أولئك الأمهات فيها،
د) حظر سجن أم مع طفلها،
ه) حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات،
و) السهر على أن يكون الهدف الأساسي من نظام العقوبات هو الإصلاح وإعادة الأم إلى داخل أسرتها وإعادة تأهيلها الاجتماعي.
مسؤوليات الأطفال
المادة 31
فتح المادةعلى كل طفل مسؤوليات تجاه أسرته وتجاه المجتمع والدولة وكلّ جماعة معترف بها قانونيا.
وكذلك تجاه المجتمع الدولي ومن واجب كل طفل حسب سنه وقدراته ومع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا الميثاق :
1 - أن يعمل على تلاحم أسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه والأشخاص المسنين في كل الظروف وأن يساعدهم عند الاقتضاء.
2 - أن يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها.
3 - أن يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن. 4 – أن يصون ويدعم القيم الثقافية الإفريقية في علاقاتها مع الأعضاء الآخرين في المجتمع بروح تنطوي على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة في الرفاه الأدبي للمجتمع.
5 - أن يحافظ على الاستقلال الوطني لبلده وسلامة أراضيه ويعزّزهما.
6 - أن يساهم بقدر استطاعته وفي جميع الظروف وفي كافة المستويات في تشجيع وتحقيق الوحدة الإفريقية.
الجزء الثاني
الفصل الثاني — انشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل اللجنة
المادة 32
فتح المادةتنشأ لجنة إفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يأتي "اللجنة" داخل منظمة الوحدة الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل.
التشكيل
المادة 33
فتح المادة1 - تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتمتعون بأسمى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلّقة بحقوق ورفاه الطفل. 2 – يجتمع أعضاء اللجنة بصتهم الشخصية.
3 - لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.
الانتخاب
المادة 34
فتح المادةينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة بالاقتراع السري فور سريان هذا الميثاق بناء على قائمة بأشخاص تقدّمها الدول الأطراف في هذا الميثاق لهذا الغرض.
الترشيحات
المادة 35
فتح المادةيجوز لكل دولة طرف في هذا الميثاق أن تقدم مرشحين على الأكثر، يجب أن يكون المرشحون مواطنين في إحدى الدول الأطراف في الميثاق . عندما تتقدم دولة بمرشحين اثنين لا يجوز أن يكونا مواطنين من نفس الدولة.
المادة 36
فتح المادة1 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بدعوة الدول الأطراف في هذا الميثاق إلى تقديم ترشيحاتها للجنة قبل الانتخابات بستة شهور على الأقل.
2 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.
مدة الولاية
المادة 37
فتح المادة1 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة غير أنه تنتهي صلاحية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول بعد سنتين وتنتهي صلاحية سة آخرين بعد أربع سنوات.
2 - عقب الاقتراع الأول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بإجراء قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.
3 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة خلال الشهور الستة التي تعقب انشاء اللجنة ثم تجتمع اللجنة كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل.
هيئة المكتب
المادة 38
فتح المادة1 - تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي.
2 - تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتين.
3 - يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء في اللجنة. 4 – في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح. 5 – تكون لغات عمل اللجنة هي لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الإفريقية.
خلو منصب العضو
المادة 39
فتح المادةإذا أصبح منصب أحد الأعضاء شاغرا لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء فترة انتخابه فإن الدولة التي قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيها لأداء هذه المهمة خلال المدة المتبقية على انتهاء الانتخاب مع مراعاة موافقة اللجنة.
الأمانة
المادة 40
فتح المادةيقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بتعيين أمين للجنة.
الامتيازات والحصانات
المادة 41
فتح المادةيتمتع أعضاء اللجنة في ممارسة وظائفهم بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية.
الفصل الثالث — ولاية وإجراءات اللجنة الولاية
المادة 42
فتح المادةتتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي :
أ) دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وخاصة :
1 - تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلّق بالمشاكل الإفريقية في مجال حقوق وحماية الطفل وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة في مجال حقوق وحماية الطفل وابداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء.
2 - إعداد ووضع مبادىء وقواعد ترمي إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل في إفريقيا.
3 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات الإفريقية الدولية والإقليمية الأخرى المهتمة بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل.
ب متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وكفالة احترامها،
ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمة الوحدة الإفريقية أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو، د القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة. 9 يوليو سنة 2003 م تقديم التقارير
المادة 43
فتح المادة1-تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية تقارير بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق.
أ) خلال السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.
2 - كل تقرير يتم اعداده وفقا لهذه المادة يجب :
أ) أن يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق في البلد المعني، ب أن يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق .
3 - كل دولة طرف تكون قد قدّمت تقريرا كاملا إلى اللجنة لن تحتاج في التقارير التي تقدمها بعد ذلك أعمالا للفقرة (1- أ) من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التي تكون قد قدمتها من قبل.
البلاغات
المادة 44
فتح المادة1 - إن اللجنة مؤهلة لتلقي البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الإفريقية أو من دولة عضو أو من منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة في هذا الميثاق .
2 - ينبغي أن يشتمل كل بلاغ موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجري بحثه في الكتمان.
التحقيقات
المادة 45
فتح المادة1 - يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق من التدابير التي اتخذتها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا الميثاق .
2 - تقدم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية خلال كل دورة من دوراته العادية تقريرا عن أنشطتها.
3 - تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
4 - تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع في بلدانها.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مصادر الاستلهام
المادة 46
فتح المادةتستلهم اللجنة في أعمالها من القانون الدولي المتعلّق بحقوق الانسان وخاصة أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الإفريقية في مجال حقوق الانسان وقيم التراث التقليدي والثقافي الإفريقي.
التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ
المادة 47
فتح المادة1 - إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
2 - يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتصديق عليه والانضمام إليه . تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3 - يدخل هذا الميثاق حيّز التنفيذ خلال ال30 يوما التي تعقب تسلّم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.
التعديل والمراجعة
المادة 48
فتح المادة1 - يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناء على طلب مكتوب توجهه أية دولة من الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف قد تم إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح.
2- يعتمد كل تعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
أجازته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا – أثيوبيا في شهر يوليو من سنة 1990.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.