مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية غليزان
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية غليزان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.