قرار رقم 01 / ق. م د / 12 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب نوار بلعطار، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح عبد الوهاب بن سي عمّار.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئي س المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.