مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةين شأ مركز لل تكوين والدعم في مجال الأمن النووي، يدعى في صلب النص "المركز".
المادّ ة 2 : ال مركز مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخ صية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة ويلحق بمحافظة الطاقة الذرية.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز مهمة تطبيق سياسة الت كوين في مج ال الت نظيم والتسيير والحف اظ على الأمن النووي، لتطوير موارد بشرية عالية الكفاءة.
كما يقدم المركز دعما علميا وتقنيا للسلطات المختصة في مجال تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية للأمن النووي. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين المكلفين بالأمن العام والرقابة عند الحدود والرقابة الجمركية والحماية المدنية وحماية المنشآت النووية، من أجل الوقاية من كل استعمال عدواني للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة،
- ضمان التكوين المتخصص أيضا في مجال علم أدلة الإجرام النووي والوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة،
- ضمان، زيادة على ذلك، التكوين الموجه إلى القطاعات الأخرى المستعملة للمصادرالمشعة،
- رعاية نشاطات البحث والتنمية في مجال الأمن النووي، أو المشاركة في هذه الرعاية ولا سيما لتطوير ودعم برامج ضمان الجودة التي تبادر بها السلطات المختصة في هذا ا لمجال،
- المساهمة في تطوير وتثمين الكفاءات الوطنية الكفيلة بمساعدة السلطات العمومية في إعداد وتنفيذ المخط طات الوطنية والقطاعية، في مجال الأمن النووي.
- المساهمة في تحليل الخطر النووي والإشعاعي خدمة لسياسة وقائية معززة ضد أعمال الإرهاب النووي والإشعاعي، وأي عمل عدواني يستهدف المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة،
- المشاركة في ترقية ثقافة الأمن النووي،
- المساهمة في تعزيز التنسيق الضروري بين مجموع الأطراف الفاعلة في سياسة الأمن النووي على الصعيد الوطني.
المادة 6
فتح المادةيختص المركز بالمساهمة في تطوير موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن النووي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- محافظ الطاقة الذرية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن/ وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمركز.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين في إطار مهامه بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للمركز.
المادة 11
فتح المادةيحدد مجلس الإدارة مخططات عمل المركز وتطويره ويفصل في شروط سيره ويقيّم نتائجه وحصيلة نشاطه دوريا.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :
- مشاريع الميزانية وتقارير نهاية السنة المالية للمركز،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بسير المركز،
- كل مسألة أخرى لها علاقة بمهام المركز.
المادة 12
فتح المادةتحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد تعيين أعضائه من طرف السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة شغور مقعد ما، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العضوية.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا بناء ع لى اس تدعاء من رئيسه أو بطلب من ثل ثي 2( / )3 أعضائه أو بط لب من المدير العام للمركز.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
ترسل استدعاءات فردية توضح جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.
المادة 14
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأصوات المعبر عنها.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها جميع أعضاء ا لمجلس.
ترسل محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليها في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد اجتماع المج لس. وتكون هذه المداولات نافذة بعد شهر من إرسالها، ما لم ترفض صراحة.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير المركز وتسييره. ويخول السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع المستخدمين.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تنفيذ برامج التكوين،
- يسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- يقوم بتوظيف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز ويرسلها إلى مجلس الإدارة،
- يسهر على السير الحسن لمختلف هياكل المركز ونشاطاته،
- يسلم الشهادات التي تتوج التكوين بالمركز،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية في إطار مهام المركز،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المركز ويأمر بصرفها وتنفيذها،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط يكون مرفقا بالحصائل وجداول حساب النتائج ويرسله إلى مجلس إدارة المركز،
- يكون مسؤولا عن الانضباط والأمن في المركز،
- يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 18
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي والبيداغوجي في ثلثيه 2( / )3 على الأقل، من الأساتذة الحائزين شهادة تخول لهم الحق على الأقل في رتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي.
ويضم المجلس الذي يرأسه متخصص من المركز له أعلى رتبة، ممثلين عن :
- السلك التعليمي التابع لمؤسسات وزارة التعليم العالي، خمسة (5) أعضاء،
- السلك التعليمي للمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمدرسة العليا للشرطة، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للجمارك، عضو واحد (1)، 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
- السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، عضو واحد (1)،
- معهد علم الإجرام وعلم الأدلة الإجرامية للدرك الوطني، عضو واحد (1)،
- معهد علوم الأدلة الإجرامية للمديرية العامة للأمن الوطني، عضو واحد (1)،
- مراكز البحث النووي، أربعة (4) أعضاء، منهم ممثل عن مركز البحث النووي لتامنغست،
- المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمركز، أربعة (4) أعضاء.
تحدد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد تعيين أعضائه من طرف المؤسسات والهيئات المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور مقعد ما، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة.
يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين في إطار مهامه بأي شخص يرى فيه كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادّ ة 19 : يحدد المجلس العلمي والبيداغوجي المضمون البيداغوجي لبرامج التكوين والنشاطات العلمية والبحث والتنمية للمركز.
وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
- التقرير السنوي للمركز الذي يقدمه المدير العام،
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
- برامج التكوين المتخصص وتطويرها وتكييفها وتحيينها،
- برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- أنظمة ومناهج التقويم وضمان الجودة،
- النظام البيداغوجي للدراسات وشروط الالتحاق بها والتكوين والامتحان،
- تنظيم التكوين الذي يدخل في إطار التعاون الدولي والشراكة،
- كل مسألة ذات طابع علمي أو بيداغوجي تندرج ضمن مهام المركز.
يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل تدبير يتعلق بالتكوين والبحث يراه ضروريا لتطوير المركز.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرتين (2) في السنة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمركز.
يعين رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي عضوا من المجلس بصفة مقرر.
تدوّن مداولات المجلس العلمي والبيداغوجي في محاضر.
المادة 21
فتح المادةيعد أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي النظام الداخلي للمجلس ويصادقون عليه بأغلبية الثلثين 2( / .)3
الفصل الرابع — التكوين
المادة 22
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالتكوين ونظام الدراسات وبرامج التكوين وكذا الشهادات التي تتوج التكوين بالمركز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وبعد استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتتضمن ميزانية المركز :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المركز،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر يرتبط بمهمة المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ترتبط بمهام المركز.
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة المركز وفق نظام المحاسبة المالية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1438 الموافق 27 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
-
مرسوم رئاسي رقم 14-195
مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.