مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البويرة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البويرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.