مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 النقل. مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 32 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام قاض بمحكمة 32 مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 33 مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 33 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات 33 مايو سنة 2007 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير 33
المادة 4
فتح المادةتدفع الضريبة التكميلية على الناتج سنويا في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي بنتائج السنة المالية، طبقا لأحكام المادتين 83 و 95 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وفي حالة التأخر عن الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (1%) عن كل يوم تأخير، طبقا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام قاض بمحكمة عزازقة. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد لطفي بوفجي، بصفته قاضيا بمحكمة عزازقة، لإحالته على التقاعد. 21 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية مايو سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد زهير بوشملة، بصفته نائب مدير لعمليات الميزانيات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد عبد العزيز ناتوري، بصفته نائب مدير للاستغلال في مديرية الكهرباء بوزارة الطاقة والمناجم لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيدة صابرينة بن عزيزة، بصفتها رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيد نور الدين طرباق ، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل، بناء على طلبه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.