قرار

قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1428 والوسائل. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.