قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1428 والوسائل. 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد نصر الدين تيغزة ، المدير العام للمالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007.
الطيب بلعيز وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.