قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1428 35 الموافق 22 مارس سنة 2007، يعدل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1425 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.