مرسوم رئاسي رقم 07-129 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع"
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 "الإدارة المركزية – تشجيع جمعيات الشباب".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.