قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 26 فبراير سنة 2015 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء 5 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة 6 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 26 فبراير سنة 2015 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 26 فبراير سنة 2015 يعدل القرار المؤرخ في 28 29 أبريل سنة 2015 م جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، كما يأتي :
السيدان سايس ناصر وبن ميسية يوسف، ممثلا شركات التأمين على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين لعتروس لعمارة وجعفري عبد الكريم، السيدان شوشان أحمد و بابا محمد، ممثلا الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات، على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين بلقاضي محمود و شرايطية عمر.
(الباقي بدون تغيير)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.