مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل الوطني للحج والعمرة. سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان 5
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 تنهى مهام السيد الشيخ برباره بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.