قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015 ، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.