مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية قسنطينة. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.