مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية قسنطينة. 5
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 تنهى مهام السيد يوسف عزوزة، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.