قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 15 مارس سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. 6
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 15 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال.
بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 15 مارس سنة 2015 يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المعدل، كما يأتي : ..................... بدون تغيير حتى ) السيد جيلالي مفتاحي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا أساسيا، خلفا للسيدة شريفة موسى بوجلطية، زوجة بن قرقورة.
الباقي بدون تغيير)...................
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.