قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014 ، يجعل منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة إجباريا. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم بواسطة الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014.
مصطفى بن بادة الملحق منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة
1 - مجال التطبيق يحدد هذا المنهج تقنية للكشف عن العوامل الملونة الصناعية القابلة للذوبان في الماء، في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة.
يمكن الكشف عن العوامل الملونة الآتية بواسطة هذا المنهج :
تارترازين أصفر الكينولين أصفر برتقالي FCF أرجواني أحمر وردي 4R إيريتروزين أزرق بري V أزرق نيلي أسود لامع PN أسود 7984 أخضر المالاشيت FCF أزرق VRS
2 - مصطلحات وتعريف :
لاحتياجات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي :
كشف العوامل الملونة يتم الكشف عن وجود أو غياب العوامل الملونة وفقا للتقنية المبينة في هذا المنهج.
3 - المبدأ تستخلص العوامل الملونة من العينة المأخوذة للتجربة بالماء الساخن وتكثف على مسحوق البولياميد. تصفى العوامل الملونة المستخلصة عن طريق الاستشراب الكروماتوغرافيا على العمود وتفصل الملونات عن العمود. يتم الكشف عن العوامل الملونة عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة.
4 - الكواشف إلا في حالة وجود تعليمات مخالفة، تستعمل فقط الكواشف ذات طبيعة تحليلية معترف بها. 29 أبريل سنة 2015 م 1.4 الماء، أن يكون على الأقل من النوعية الثالثة، 2.4 إيثير البترول، يكون مجال غليانه من 40°م إلى 60م، 3.4 الميثانول 4.4 الأمونياك، محلول ب25% ، P20= 0,910 غ/ملل، 5.4 حمض الأسيتيك، الكتلة الحجمية 100%، P20= 1,050 غ/ملل 6.4 سترات ثلاثي الصوديوم ثنائي الإماهة 7.4 بروبان - 1 - ول، 8.4 أسيتات الإيثيل 9.4 2 ميثيل - 2 - بروبانول 10.4 حمض بروبيونيك 11.4 محلول الفصل للاستشراب الكروماتوغرافيا) على العمود يمزج 95 حجم الميثانول (3.4) مع 5 أحجام من محلول الأمونياك (4.4) 12.4 حمض الأسيتيك، محلول ب50% في الميثانول.
يمزج حجم واحد من حمض الأستيك (5.4) مع حجم واحد من الميثانول (3.4) 13.4 مسحوق البولياميد، يتراوح حجم جزئياته من 0,05 ملم إلى 0.16 ملم، 14.4 رمل ذو حبيبات دقيقة، مغسول بحمض الكلور هيدريديك المعدل والمكلس. 15.4 الملونات المعيارية المرجعية من الممكن أن تتغير نقاوة الملونات المعيارية، لذا من الضروري التحقق من نقاوة الملونات المستعملة كمعيارية.
ملاحظة : يمكن أن تستعمل كمعيارية، الملونات الغذائية المعتمدة. 16.4 المحاليل المعيارية المرجعية من أجل الاستشراب (كروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة تشكل بالماء محاليل منفصلة لكل الملونات المعيارية المرجعية (4.15) بتركيز الملون المعياري 1 غ/ل بالتقريب.
تحضر محاليل الأزرق النيلي في يوم استعمالها.
يمكن الاحتفاظ بالمحاليل الأخرى لمدة تساوي على الأقل ثلاثة أشهر عندما تخزن في الظلام (تحفظ محاليل الايريتروزين لشهر واحد). 10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 أبريل سنة 2015 م 17.4 محلول الفصل للاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة : محلول 1 يوزن بتقريب 0,1غ، 25 غ من سيترات ثلاثي الصوديوم ثنائي الإماهة (6.4) في حوجلة ذات خط معلم 1000 ملل. يذوب في الماء ويخفف المحلول حتى خط المعلم ويمزج .
يمزج 80 حجم من محلول السيترات مع 20 حجم من محلول الأمونياك المخفف (4.4) و 12 حجم من الميثانول ( 4.3 ) يوصى باستعمال محلول الاستشراب الكروماتوغرافيا) II (18.4)، لتفادي أو لتقليص الاضطرابات الناجمة عن السافلور أو الزعفران. 18.4 محلول الفصل للاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة : محلول II تمزج 6 أحجام من بروبان – 1 – ول (7.4) مع حجم واحد من أسيتات الإيثيل (8.4) و 3 أحجام من الماء. 19.4 محلول الفصل للاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة : محلول III يمزج 50 حجم من 2 – ميثيل – 2 – بروبانول (9.4) مع 12 حجم من حمض بروييونيك (10.4) و 38 حجم من الماء.
5 - التجهيزات الأجهزة المتداولة في المخبر، لاسيما الأجهزة الآتية : 1.5 جهاز ميكانيكي أو كهربائي قادر على مجانسة عينة المخبر وهو يضم آلة قطع دورانية ذات سرعة عالية وقاطع مجهز بصفيحة ذات فتوحات قطرها أقل أو يساوي 4 ملم. 2.5 أنابيب الطرد المركزي، من زجاج، سعتها ملل .75 3.5 حوجلات مسطحة القاع، بسدادة من مصقول، زجاج، سعتها 250 ملل. 4.5 حوجلات دائرية القاع، مصقولة، سعتها 100 ملل 5.5 جهاز الطرد المركزي، يعمل بتسارع نصف قطري حوالي 2000 ج (الجاذبية في سرعة الدوران). 6.5 مبخر دوراني 7.5 عمود الاستشراب (كروماتوغرافيا)، من زجاج، مجهز بمرشح زجاجي وبحنفية، طوله 20 سم، قطره 30 ملم تقريبا، قطر ثقوب المرشح من 40 ميكرومتر إلى 100 ميكرومتر.
يوضع السلك الزجاجي في العمود ويضاف 1 غ إلى 2 غ من الرمل (14.4). 8.5 إناء بلاستيكي، بغطاء، سعته 10 ملل بالتقريب. 9.5 صفائح الاستشراب (كروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة، مغطاة بطبقة من مسحوق سيليلوزي سمكها 0.10 ملم أو ما يعادل ذلك.
يمكن استعمال الصفائح الجاهزة. 10.5 ماصة ميكرومترية، سعتها حوالي 5 ميكرولتر. 11.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني، بتدقيق 0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني (PH) بالتقريب.
6 - اقتطاع العينة من الضروري أن يتلقى المخبر عينة مثالية لم تتلف أو تتغير أثناء النقل أو التخزين.
تؤخذ عينة مثالية تزن على الأقل 200 غ، تحفظ العينة بحيث يمنع كل تلف أو تغيير في المحتوى.
7 - تحضير العينة للتجربة تجانس العينة بواسطة الجهاز المناسب (1.5). مع الحرص على ألا ترتفع درجة حرارة مادة العينة عن 25 م. إذا ما استعمل القاطع، يجب أن تمرر العينة مرتين على الأقل في الجهاز .
يملأ الإناء المناسب والمانع للهواء، بالعينة المحضرة، يغلق الإناء ويحفظ بطريقة يتفادى بها أي تلف أو تغيير في تركيبة العينة. تحلل العينة بمجرد سماح الشروط التجريبية بذلك، لكن دائما في ظرف 24 ساعة بعد المجانسة.
8 - طريقة العمل ملاحظات :
1 - إذا كانت العينة تحتوي على اللون النيلي يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة في أي لحظة من التحليل 35 م. يتحلل الأزرق النيلي جزئيا في محلول الكروماتوغرافي ، لذا يجب أن يستعمل المحلول II.
2 - الإيريتروزين حساس للضوء وعند انقطاع التحليل يجب حفظ المحاليل والصفائح في الظلام.
ينطبق هذا أيضا على النيلي. 1.8 اقتطاع العينة يوزن بتقريب 0,1 غ 5غ من عينة التجربة المحضرة (7) داخل أنبوب الطرد المركزي (2.5).
بالنسبة للعينات الدسمة يجرى ذلك طبقا ل(2.8).
بالنسبة للعينات غير الدسمة يجرى ذلك طبقا ل ( 3.8 ) 2.8 العينات الدسمة يضاف حوالي 20 ملل من إيثير البترول (2.4) داخل أنبوب الطرد المركزي ويمزج بقضيب زجاجي ويرسب إيثير البترول.
تكرر هذه العملية 3 مرات. 3.8 العينات غير الدسمة يضاف 25 ملل من الماء المغلى (8) ويمزج . يضاف 25 ملل من محلول الفصل (11.4).
يتم التأكد من أن العامل الهيدروجيني (pH) مساو ل9 ± 0.5 وهذا باستعمال جهاز قياس العامل الهيدروجيني (11.5). إذا لم يكن كذلك يتم تعديله بواسطة حمض الأسيتيك (5.4) أو بالأمونياك المخفف ( 4.4 ) يمزج جيدا . توضع العينة لتبرد داخل محمد لمدة 15 دقيقة لمنع التعكر).
تخضع العينة للطرد المركزي (5.5) لمدة 10 دقائق بتسارع نصف قطري حوالي 2000 ج ، يرسب المحلول الصافي في حوجلة مسطحة القاع (3.5). تستعمل حولجة دائرية القاع (5.4) للأزرق النيلي.
يضاف 5 ملل من الماء إلى أنبوب الطرد المركزي المحتوي على الراسب. يمزج ويضاف 10 ملل من محلول الفصل (11.4). يمزج ويخضع للطرد المركزي كما هو مبين أعلاه.
تكرر العملية حتى يستخلص الملون بالكامل من العينة وتجمع كل المستخلصات.
للتخلص من الميثانول، يبخر المستخلص المتحصل عليه فوق حمام مائي بحيث يكون على ارتفاع 25 ملل.
بالنسبة للنيلي، تستعمل الحوجلة الدائرية القاع (4.5) والمبخر الدوراني (6.5) بدرجة حرارة 35° م.
يضاف 25 ملل من الماء المغلى (8) ثم يمزج . 4.8 تحويل الملونات على مسحوق البولياميد يعدل العامل الهيدروجيني (pH) ما بين 4 و5 باستعمال حمض الأسيتيك (5.4) أو الأمونياك الم ( 4.4 ) 29 أبريل سنة 2015 م يضاف 1غ من مسحوق البولياميد (13.4) إلى المحلول الفاتر (8). يرج بشدة لدقيقة واحدة.
يترك المسحوق ليترسب.
يتم التأكد من عدم بقاء الملون داخل المحلول. إذا كان المحلول ملون، يضاف قليل من مسحوق البولياميد ويرج بشدة.
ملاحظة : بعض الملونات الطبيعية لا يتم تكثيفها كليا بمسحوق البولياميد مما يترك المحلول ملون بالرغم من التكثيف الكلي لكافة الملونات الاصطناعية. بصفة عامة يمكن البت في وجود هذه الملونات الطبيعية أم لا، حسب نوعية العينة.
يرج ويسكب المحلول الفاتر المعلق في عمود الاستشراب (كروماتوغرافيا) (7.5).
تشطف الحوجلة المسطحة القاع بثلاثة أحجام من الماء الساخن ذات 10 ملل للواحدة (8) وتسكب أحجام الفصل الواحدة تلو الأخرى في العمود. يغسل العمود من جديد 3 مرات بأحجام من الماء الساخن سعتها 10 ملل (8)، لإتمام العملية يغسل 3 مرات بثلاثة أحجام من الميثانول (3.4) ذات 5 ملل.
إذا فصلت الملونات الطبيعية، يواصل غسل العمود بالميثانول (3.4) حتى يصبح الميثانول عديم اللون. 5.8 فصل وتركيز الملونات المعزولة توضع حوجلة دائرية القاع (4.5) تحت العمود وتفصل الملونات من مسحوق البولياميد باستعمال كميات ذات 5 ملل من محلول الفصل (11.4)، معدل تدفقه 2 ملل/دقيقة، حتى يصبح البولياميد عديم اللون.
يبخر ناتج الفصل حتى يجف تماما بواسطة مبخر (6.5) عند درجة حرارة 35° م على الأكثر (8).
يضاف 1 ملل أو 2 ملل من محلول الفصل (11.4) بحسب كمية وعدد الملونات، ويذوب الراسب. يسكب المحلول الملون في إناء بلاستيكي (8.5). 6.8 العزل بالاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة 1.6.8 صفائج معيارية مرجعية تحضر ثلاث صفائح الاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة معيارية مرجعية. بواسطة ماصة ميكرومترية (10.5)، توضع على كل صفيحة (9.5) قطرة بحوالي 5 ميكرولتر (قطرها < 5 ملم) من كل محلول معياري (16.4). تترك هاته لتطور كل صفيحة على انفصال بمحلول الفصل الكروماتوغرافي (17.4 و 18.4 10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 أبريل سنة 2015 م و19.4) وداخل حوض غير مشبع حتى تصبح قمة المذيب على بعد حوالي 10 سم إلى 12 سم من خط البدء. تسحب الصفائح من الحوض وتجفف في الهواء تحت غطاء للحماية. تحفظ الصفائح في الظلام. باستثناء النيلي، تبقى القطرات ثابتة لعدة سنوات. 2.6.8 العينات بواسطة ماصة ميكرومترية (10.5)، توضع على صفيحة الاستشراف (كروماتوغرافيتا على الطبقة الرقيقة (9.5) كمية مرئية من محلول العينة (5.8).
يجفف بواسطة مجفف الشعر. بالنسبة للنيلي يجفف بالهواء.
تطور الصفيحة داخل حوض غير مشبع ارتفاعه حوالي 10سم إلى 12سم باستعمال محاليل الاستشراب (كروماتوغرافيا) المناسبة (17.4 أو 18.4 أو 19.4)، أي المحلول الذي يسمح بالحصول على أحسن فصل لملونات العينة (1). يستحسن في بعض الحالات تحضير صفيحة ثانية كعينة وتطويرها في أحد محاليل الفصل أو الآخر للحصول على أحسن فصل ممكن.
تسحب الصفيحة من الحوض وتجفف بالهواء تحت غطاء الحماية.
تقارن قطرات العينات مع الصفيحة المعيارية المرجعية المناسبة (1.6.8).
في حالة ما إذا كانت الملونات ممزوجة، يوصى باستعمال كميات مختلفة من محاليل العينات، لأن الملونات الموجودة يمكن أن تكون ذات تراكيز مختلفة.
بصفة عامة، فإن النواتج المتبقية سببها التطهير غير المناسب. وإذا كانت هذه هي الحالة فيكثف الملون من جديد بواسطة المكثف ويغسل بالماء الساخن ويتم التخلص من المكثف كما هو مبين أعلاه. 7.8 الإثبات يتم إثبات هوية الملونات بواسطة عملية الاستشراب (كروماتوغرافيا) للمركز (2.6.8) عندما تمزج المحاليل المرجعية للمولنات المعرفة بالكروماتوغرام الأول.
في حالة الشك، يعزل الملون من الصفيحة بمحلول معتدل ماء أو الإيثانول أو محلول أسيتات الأمونيوم 0,2 غ/ل) وحمض (حمض الكلور هيدريك 0,1 مول/ل) و محلول أساسي (محلول هيدروكسيد الصوديوم 0,1 مول/ل) وتقارن أطياف امتصاص الملون بالمعيار . يرجع إلى أطياف امتصاص العوامل الملونة المذكورة في (1).
وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.