مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العمل والتكوين المهني . 130
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد عائق، بوصفه كاتبا عاما لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين الثلاثاء 22 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.