مرسوم رقم 78 02 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 18 - يناير سنة 1978 يتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية . 117
المادة الأولى
فتح المادةيمنع ارتداء البذلة العسكرية على كل شخص لا ينتمى الى الجيش الوطني الشعبي .
المادة 2
فتح المادةكل شخص يرتدى ملابس عسكرية بدون أن يكون مؤهلا لذلك، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 244 و 246 من قانون العقوبات .
المادة 3
فتح المادةكل شخص يشترى أو يخفى أشياء عسكرية مهما كانت طبيعتها ومصدرها، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 295 من قانون القضاء العسكرى .
المادة 4
فتح المادةيكلف أعوان وضباط الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطنى والامن الوطنى، بحجز الامنعة والملابس العسكرية لدى كل من يحملها أو على من يرتديها دون أن يثبت صفته العسكرية، وكذا البحث عن المخالفين لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه، وعن طرق الاحتلاس، وكذا متابعة حجز كل الامتعة والالبسة العسكرية التي قد توجد لديهم وتقديم مرتكبي هده الافعال الى القضاء المختص .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الداخلية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجرائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 71-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-248
مرسوم رقم 81-248 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميرة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس أعوان الجمارك 513
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.